فيعم نَجَش سائر المعاملات فإن بنينا على
عمومه كما صرّح به بعضهم فلا كلام، و إن بنينا على الجمود في الاسم تسرينا في
الحكم لتنقيح المناط و مثله في الحكم إن يواطئه المشتري في دفع الناقص ليرغب
البائع في بيعه بأقل ثمن و نحوه مواطأة المشتري في دفع الزائد إليه و الذهاب عنه
ليمتنع عن بيعه برجاء الزيادة حتى يتفرق الطالبون و يبقى حيران فيشتريه بأقل ثمن
إلى غير ذلك من أسباب الحيل و الخدع و المكر. و يصحُّ العقد بل يلزم معه و إن عصى
بفعله للأصل و العمومات و الإجماع المنقول (و) لا خيار فيه إلّا (مع الغبن) لحصول
التفاوت (الفاحش) فإنه (يتخير المغبون) من غير تردد لقوة دليله و نقل الإجماع عليه
و فيه (على الفور على رأي) يرجح على غيره و قد مرّ الكلام فيه.
[الثاني] الاحتكار
الثاني (يحرم) عقلًا و نقلًا (الاحتكار) بالمعنى الأعم و لو مجازاً و
هو حبس كلما يحتاجه أرباب النفوس المحترمة و يضطرون إليه و لا مندوحة لهم عنه من
مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها و لا يقيد هذا بزمان دون زمان و لا بأعيان دون
أعيان و لا انتقال بعقد و لا تحديد بحداد المدار على حصول الاضطرار و يسعّر عليه
بما يكون مقدوراً للطالبين إذا تجاوز الحدّ في الثمن، و مع عدم الحاجة و وفور
الأشياء يحرم مع قصد الإضرار بحصول الغلاء. و لو قصده مع عدم قصد الإضرار به قام
احتمال التحريم أيضاً و بدون القصد على الإباحة أو الرجحان الذاتي في التجارة، و
أما مع الحاجة و عدم الاضطرار فيحرم الاحتكار بالمعنى الآتي في متعلقات خاصة و
أحوال معينة يجيء بيانها (على رأي) راجح على غيره فتوى و دليلًا مستنداً إلى
القبح العقلي المستفاد من ترتب