من الاكتفاء بالبيع عليه قهراً و عدم
التسليم في وجه قويّ كل ذلك للزوم هتك حرمة القرآن بنفس السلطان الثابت للكفّار و
تسرية الحكم إلى الكتب المحترمة من كتب الحديث و الفقه و الدعوات و نحوها غير بعيد
و تسرية الحكم إلى أهل الخلاف فيما لم يستهينوا به بعيد. و أما ما يخاف فيه
الإهانة فلا يجوز تسليمه إليهم و يباع عليهم قهراً. (و يجوز أخذ الأجرة على كتابة
القرآن) فضلًا عن أعماله الأخر مع الشرط و بدونه كسائر الأعمال بل لهذا رجحان على
غيره فإن العامل شريك في الأجر لسعيه في انتشار كلام اللّه و أحكامه، و لهذا لم
يصرح أحد بالكراهة إلّا مع الشرط فقد نقل الإجماع عليها معه و الظاهر إن كراهتها
هنا من الجانبين لا كالحجامة لأن في إعطاء العوض و أخذه ما ينافي الاحترام و
الإخلاص في الجملة و أما كتابة غيره من الكتب السماوية أو كتب الفقه و الحديث و
نحوها فلا كراهة فيها و لو مع الشرط و المعنى كتابة تسمى كتابة القرآن فكتابة آيات
الحرز و الحفظ و ما دخل في الكتب الاستدلالية و غيرها لا يجري فيها الكراهة مع
الشرط بل الشرط فيها أولى.
السرقة و الخيانة
(و تحرم السرقة و الخيانة) مع العلم بهما في غير ما أذن فيه شرعاً (و
بيعهما) و نحوه مع قصد التصرف لا مجرد الصيغة و ثمنها عقلًا و نقلًا كتاباً و سنّة
و إجماعاً بل ضرورة من الدين فضلًا عن المذهب. (و لو وجد عنده) ما ثبت أنه (سرقة)
أو غصب أو عين مضمونة (ضمنها) مع تلفها لصاحبها و إن لم يثبت عليه حدٌّ أو تعزير
إلا مع ثبوت التقصير ضماناً لا رجوع فيه بعد التأدية فضلًا عما قبلها (إلا أن يقيم
البيّنة) بوصولها إليه