responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70

من الاكتفاء بالبيع عليه قهراً و عدم التسليم في وجه قويّ كل ذلك للزوم هتك حرمة القرآن بنفس السلطان الثابت للكفّار و تسرية الحكم إلى الكتب المحترمة من كتب الحديث و الفقه و الدعوات و نحوها غير بعيد و تسرية الحكم إلى أهل الخلاف فيما لم يستهينوا به بعيد. و أما ما يخاف فيه الإهانة فلا يجوز تسليمه إليهم و يباع عليهم قهراً. (و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن) فضلًا عن أعماله الأخر مع الشرط و بدونه كسائر الأعمال بل لهذا رجحان على غيره فإن العامل شريك في الأجر لسعيه في انتشار كلام اللّه و أحكامه، و لهذا لم يصرح أحد بالكراهة إلّا مع الشرط فقد نقل الإجماع عليها معه و الظاهر إن كراهتها هنا من الجانبين لا كالحجامة لأن في إعطاء العوض و أخذه ما ينافي الاحترام و الإخلاص في الجملة و أما كتابة غيره من الكتب السماوية أو كتب الفقه و الحديث و نحوها فلا كراهة فيها و لو مع الشرط و المعنى كتابة تسمى كتابة القرآن فكتابة آيات الحرز و الحفظ و ما دخل في الكتب الاستدلالية و غيرها لا يجري فيها الكراهة مع الشرط بل الشرط فيها أولى.

السرقة و الخيانة

(و تحرم السرقة و الخيانة) مع العلم بهما في غير ما أذن فيه شرعاً (و بيعهما) و نحوه مع قصد التصرف لا مجرد الصيغة و ثمنها عقلًا و نقلًا كتاباً و سنّة و إجماعاً بل ضرورة من الدين فضلًا عن المذهب. (و لو وجد عنده) ما ثبت أنه (سرقة) أو غصب أو عين مضمونة (ضمنها) مع تلفها لصاحبها و إن لم يثبت عليه حدٌّ أو تعزير إلا مع ثبوت التقصير ضماناً لا رجوع فيه بعد التأدية فضلًا عما قبلها (إلا أن يقيم البيّنة) بوصولها إليه‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست