قوله: (و فيه مقاصد الأول في المقدمات و فيه فصلان: الأول في
أقسامها) أي أقسام مطلق المكاسب و لواحقها مما يعمّ الفعل و المحلّ استخداماً حيث
نجعل المرجع خاصّاً و لو عممناه أو خصصناه فالضمير على حاله، و هي صيَغاً أو نقلًا
أو انتقالًا أو آثاراً (و هي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة) لا الثّلاثة بترك
الواجب و المندوب، كما في كلام بعض أو المباح و المكروه كما في كلامِ آخر، و لكلٍّ
وَجْه غير إن أولها أولاها، و الانقسام مع إرادة الفعل في العنوان ظاهر لأنّه
متعلق الأحكام، و ينافيه ذكر الأعيان في عدِّ الأقسام، و مع إرادة المكان يلزم
الخروج عن ظاهر العنوان. و دفع الإشكال بالكليّة يحصل باعتبار الحيثية.
ما يجب من المتاجر
(فمنه واجب) عينيّ تعييني و هو كسب أو نفس (و هو ما يحتاج الإنسان
إليه)، أو الأعمّ منهما فحال هذا القسم كحال الأقسام الآتية محتمل للوجوه الثلاثة
(لقوتِه و قوت عياله) الواجبي النفقة أو بعض النفوس المحترمة أو لبعض الأُمور
الملزمة إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه، (و لا وجه له) من مال أو استعفاء
أو تخلّص بطلاق و نحوه يدفع به الواجب عن نفسه (سوى المتجر) و لو عمَّمت الوجوب
استغنيت عن بعض القيود، و الأقوى كون الواجب أصلياً يترتب عليه الآثار و يستحق على
تركه دخول النار كما يظهر من الأخبار.