responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 364

امتنع عن بذل الأجرة أو بذلها لصاحب الأرض فلم يقبل كان على صاحبها القلع و طمّ الحفر و دفع الضرر و إن امتنع استأجر عنه الحاكم من يقلع و يدفع و لو شكّ في الإعراض و عدمه أخذ بمقتضى العادات فإن اختلفت بنى على عدم الإعراض.

الفَصْلِ الثالث: في بيع الصرف‌

و هو القلب و التحويل و الوزن و التعديل و علقة النقل واضحة (و) في الشرع أو عند المتشرعة (هو) خصوص (بيع الأثمان) من ذهب أو فضة أو منهما (بمثلها) كذلك مسكوكة أو لا منفردة أو منضمة إلى غير ملحوظ متصلًا كما في المغشوشة أو منفصلًا على إشكال دون غيره من سائر العقود و دون مالك بالشرط و دون غيرها من الأجناس و إن قامت مقام النقود كالدراهم السود فما شُكّ في إطلاق اسم البيع عليه كالمعاطاة و نحوها و في اسم الثمن كبعض أفراد المغشوش شُكّ في حكمه و رجع فيه إلى الأصل (و شرطه) في ترتب المالك أو بقاء صحة (التقابض) عن إذن كلّ من المتصرفين لصاحبه بين المتعاقدين مالكين أو نائبين أو مختلفين متصرفين أو غير متصرفين قبل التصرف الناشئ عنهما أو عن أحدهما (في المجلس) و المكان الذي انتهى به العقد كائناً ما كان تقاربا فيه أو تباعدا (و إن كانا موصوفين) في الذمة (غير معينين) أو مختلفين لقضاء الدليل بالعموم في البين و في الأخبار الصحيحة المعتبرة و غيرها من المنجبرة بنقل الاشتهار من جماعة على أطوار بلفظ المشهور أو الأشهر أو عامّة من تقدم و تأخر عدا من شذّ و ندر و بنقل الإجماع صريحاً على البتّ أو ظهوراً أو بلفظ ربما أو بنفي الخلاف مع عدم الاستثناء أو مع استثناء فقيه واحد أو بانعقاد عمل الأصحاب أو

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست