احتمل التضمين أيضاً فيلحظ الميزان على
إشكال و لو منع أحدهما صاحبه عن الوصول إلى ماله لخوف خيانة أو نميمة أو سعي إلى
ظالم و كل غيره ممن لا يخشى ضرره فإن امتنع عن ذلك نصب الحاكم قيّماً عنه فإن تعذر
ذلك عُذِر المانع في منعه. (و يجوز) من غير تحريم و لا فساد (بيع الثمرة و الزرع)
و نقلها بأي ناقل كان (بالأثمان و العروض) و بهما معاً عملًا بالإجماع المحصل و
عمومات الكتاب و السنّة و الإجماعات المنقولة و خصوصياتها.
المزابنة
(إلا) خصوص البيع في خصوص (بيع) خصوص ثمرة النخل في رءوس الأمهات
فإنه لا يحلّ و لا يصح مطلقاً أو خلالًا أو بلحاً أو بسراً أو رطباً أو تمراً أو
قسباً أو شيصاً أو معافارة أو أم جعرور من دون تعميم لباقي العقود و لا لباقي
الثمار اقتصاراً فيما خالف الأصل المستفاد من عمومات الكتاب و السنّة على محل النص
و الإجماع المحصل و لا تخصيص في المنع لثمر النخل بخصوص (التمر) خلافاً لكثير من
العبارات لاستفادة عموم المنع من الروايات و الإجماع المنقول من بيع ثمرة النخل
(بالتمر) أو شرائها به أو بغيره من ثمرة النخل بعد بلوغ حدّ الاستواء من الرطب و
غيره في وجه قوي. أما ما كان من البسر فما دون فلا بأس به في وجه قوي من دون تقييد
بكونه منها عملًا بعمومات المنع في الأخبار و الإجماع المنقول و في دخول ما كان من
الضميمة من جانب أو جانبين تحت عموم المنع وجهان و الأقوى أن المنع تعبدي لا للزوم
الربا و الجهالة لأن الثمرة ما دامت لم تقطف لا تدخل في وزن و لا كيل (و) تلك
المعاملة التي (هي) عبارة من بيع التمر على رءوس النخل لا خصوص