responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 345

إلى بيع ثمرة النخل و الشجر أكثر من سنة الأصل المستفاد من العموم في الكتاب و السنّة مع ما يظهر من الإجماع عليه و ما ورد فيه من الأخبار المعتبرة المنجبرة و امتزاج الجزات و الخرطات كامتزاج اللقطات و يجري فيهما ما يجري في اللقطات (و لو باع الزرع) بشرط عمل على الشرط و الإطلاق راجع إليه و لو باعه (بشرط القصل وجب قطعه على) من انتقل إليه من (المشتري) و نحوه على نحو ما اشترط من وقت أو كيف أو نحوهما (فإن) عصى و (لم يفعل فللبائع) مثلًا (قطعه) من دون استئذان الحاكم و كذا مع معذوريته و عدم إمكان الرجوع إلى الحاكم أو من قام مقامه و أما مع المعذورية و الإمكان فلا يبعد التوقف على الاستئذان (و) له (تركه) على حاله (بالأجرة) و إن تولى البائع في موضع الجواز بنفسه أو بغيره رجع بأجرة المثل مع عدم التسمية كما إذا تولاه بنفسه أو بالمسماة حيث يسمى لغيره من دون تعدّ و تجاوز عما يتوقف عليه العمل و كذا يرجع بأجرة إخراجه عن ملكه و جمع شتاته و أرش إفساده إلى غير ذلك (و كذا لو باع الثمرة) أو نحوها أو نقلها بناقل آخر (بشرط القطع) أو الإبقاء أو أطلق فإن الحال فيه على نحو ما ذكر.

المطلب الثاني: الأحكام‌

(المطلب الثاني: ليس للبائع) و نحوه (تكليف مشتري الثمرة) و نحوها و لا لمشتري الأصول فقط تكليف مالكها (القطع قبل بُدُو صلاحها) الذي به حضور وقت أخذها و اقتطافها مع اشتراط البقاء حين البيع إلى حين وقت الأخذ أو الإطلاق (إلا أن يشترطه) على من هي له أن تقضي العادة به أو يحصل ضرر كلّي ببقائها كما سيجي‌ء تفصيله إن شاء اللّه (بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً بالنسبة إلى جنس الثمرة) أو

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست