(و يستحب أن يعزل له من ميراثه قسطاً) مطلقاً و أوجبه بعضهم مقيداً
بما كان قبل أربعة أشهر و عشرة أيام و بعض بما كان قبل أربعة أشهر من دون إضافة
ناقلًا عليه الإجماع و ليس في كلامهم و لا في أخبارهم بيان لمقدار القسط. نعم في
البعض منها اعتبار الوصية بما يعيش به و فيه إيذان بكثرة في الجملة و الأولى جعله
نصيب ولد على وفق ما هو عليه من ذكورية و غيرها و يستحب للواطئ أن يعتقه مطلقاً و
أوجب بعضهم عتقه إن كان الواطئ مع عدم العزل متقدماً على أربعة أشهر و عشرة أيام
مدعياً فيه الإجماع و جميع ما مرّ من الأقسام يقوي البناء فيها على الحكم الحتمي
لدلالة الرواية المعتبرة و الإجماع المنقول غير أن مخالفة الشهرة و الإجماع
المنقول و المحكم من القواعد و الأصول يقتضي المصير إلى الأصحاب و أما حرمة
التحاقه به فمما تحكم به القواعد الشرعية و الإجماع بقسميه و الأخبار و يستحب
للواطئ و أرحامه الإنفاق عليه و صلته و القيام بحقوقه من متعلقات موته و حياته و
يستحب له معاملة الواطئ معاملة الأب و معاملة أولاده معاملة الأخوة و هكذا و تتأكد
الأحكام مع قلّة مدّة الحمل و مع كثرة الوطء و الإنزال و لو تعدد الواطئون الذين
لا يعزلون تعلق الحكم بجميعهم و لو شك في الإنزال أو في العزل انتفت الأحكام
بالأصل و القسط يخرج بعد الوصية من الثلث مؤخراً عن الحقوق المالية و المنجزات و
الواجب و في تقديمه على باقي الوصايا المشتملة على العطايا و التبرعات إشكال و
الظاهر تمشية الأحكام بالنسبة إلى كل متغذ بالنطفة حرة كانت أو أَمة زانياً كان
الواطئ أو