responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324

وجوب استبراء الأمة

(و يجب) وجوباً شرطياً كوجوب الوضوء للنافلة أو حقيقياً بعد وجوب الغاية (على البائع) مالكاً كان أو ولياً أو وكيلًا بالإجماع بقسميه و الأخبار بل مطلق الناقل و لو بعقد متزلزل موقوف على الإجازة فيتعلق الحكم بالمجيز و يختلف حال الكشف و النقل هنا في بعض الأحوال أو جائز اعتماداً على التنقيح و إن لم يكن فيه من الأدلة تصريح (استبراء) الأمة (الموطوءة) للمالك خصياً كان أو فحلًا منفرداً بالملك أو لا في قُبُلٍ أو دُبُر مع إدخال الحشفة و بدونه عالما بالوطء أو محتملًا له مع العزل و بدونه مع لف الآلة بشي‌ء و بدونه تعلق بها حكم أمهات الأولاد من منع البيع على تقدير الحمل أو لا لسبق رهانه أو تحجير أو إعسار بالثمن و نحوها على إشكال (بحيضة) متعينة أو معينة بالاختبار في مقام الحيرة واحدة كما يظهر من نقل الإجماع و للأخبار المنجبرة فما دلّ على حيضتين مُطرَح أو مؤوَّل لما مر أو نفاس من تولد سقط أو بعض من نفاس أو من حيضة أو نفي ولد و لو بعد تولده في وجه (أو خمسة و أربعين يوماً) تدخل الليالي المتوسطة دون الأولى و الأخيرة و المنكسر لا يحسب يوماً مسقطاً و يقوى احتسابه بالأكل و الإجماع محصلًا و منقولًا و الأخبار المعتبرة في نفسها المنجبرة بالإجماع فضلًا عن الشهرة و شاهدة على ما ذكر دالة على بطلان القول باعتبار ثلاثة أشهر و لا يبعد الاستناد إلى الأصل في نفي الأكثر أما لو شك في الانتهاء و العدم فالأصل مع العدّ و الظاهر أنه ليس شرطاً في صحة البيع و نحوه لتوجه النهي إلى ترك الاستبراء لا إليه و كونه ضداً خاصا للاستبراء المأمور به على فرضه لا يقتضي توجه النهي لأن السبب في الترك غيره و على الاقتضاء فحاله ليس كحال المناهي الأصلية و لو عصى و باع قبله لزمه التسليم إلى‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست