responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297

رأي) قوي مشهور تحصيلًا و نقلًا لأنه عوض عن جزء فائت من جملة مضمونه بمعنى انفساخ العقد بتلفها فيكون ضمانه بمعنى انفساخ العقد في مقابله و لا مقتضى للفساد كما مرّ لأن الالتزام بفسخ الجميع أو تسليم جميع الثمن من غير إسقاط مقابل التالف ضرر منفي بالخبر لأن استحقاق الأرش في العيب السابق أو المقارن بسبب المضمونية و هو جارٍ فيما نحن فيه و في بعض الأخبار ما يرشد إليه و الاستناد إلى الأصل في تعيين المجان في الأخذ لا أصل له و نفى الخلاف فيه خلاف ما يظهر بعد التتبع و لإخبار البائع في الفسخ لو طولب بالأرش خلافاً لمن زعم ذلك و لا يسقط خيار الردّ و لا خيار الأرش بإسقاطه قبل العقد أو بعده قبل حدوثه و يسقط كل واحد منهما بالإسقاط بعده و الأقوى سقوطه مع الاشتراط في العقد كما مرّ و لو اختلفا في الحدوث قبل القبض أو بعده و جهل التاريخ أو علم تاريخ القبض فلا خيار كما لو شكّ في كونه عيباً و لو انعكس الحال قام الإشكال و لو بذل له الأرش أو لم يعلم بالعيب أو علم و نسى من جنسه حتى ارتفع بقي الخيار و لو اختلف المختارون قُدِّم الراد و لو قبض بعضاً فحديث العيب في الباقي من غير جهة البائع أو كان و لم يعلم به تخيّر بين ردّ الجميع مع بقاء المقبوض و أخذه مع الأرش و لو تلف الجميع بسبب سماوي انفسخ العقد و ردّ العوض إلى صاحبه و هو المعنيّ بالضمان و الحجة فيه بعد الإجماع بقسميه ما تضمنه من الأخبار فلا معنى لتلقّي بعض الأصحاب له بالإنكار و ما كان من جهة المشتري لا حكم له و العقد باق على أصله و إن كان من أجنبي ففيه الخيار بين الفسخ و الإمضاء و مطالبة الأجنبي بالعوض و في الرجوع على البائع وجهان و إن كان من البائع فيقوى فيه ثبوت الخيار بين الفسخ‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست