رأي) قوي مشهور تحصيلًا و نقلًا لأنه عوض عن
جزء فائت من جملة مضمونه بمعنى انفساخ العقد بتلفها فيكون ضمانه بمعنى انفساخ
العقد في مقابله و لا مقتضى للفساد كما مرّ لأن الالتزام بفسخ الجميع أو تسليم
جميع الثمن من غير إسقاط مقابل التالف ضرر منفي بالخبر لأن استحقاق الأرش في العيب
السابق أو المقارن بسبب المضمونية و هو جارٍ فيما نحن فيه و في بعض الأخبار ما
يرشد إليه و الاستناد إلى الأصل في تعيين المجان في الأخذ لا أصل له و نفى الخلاف
فيه خلاف ما يظهر بعد التتبع و لإخبار البائع في الفسخ لو طولب بالأرش خلافاً لمن
زعم ذلك و لا يسقط خيار الردّ و لا خيار الأرش بإسقاطه قبل العقد أو بعده قبل
حدوثه و يسقط كل واحد منهما بالإسقاط بعده و الأقوى سقوطه مع الاشتراط في العقد
كما مرّ و لو اختلفا في الحدوث قبل القبض أو بعده و جهل التاريخ أو علم تاريخ
القبض فلا خيار كما لو شكّ في كونه عيباً و لو انعكس الحال قام الإشكال و لو بذل
له الأرش أو لم يعلم بالعيب أو علم و نسى من جنسه حتى ارتفع بقي الخيار و لو اختلف
المختارون قُدِّم الراد و لو قبض بعضاً فحديث العيب في الباقي من غير جهة البائع
أو كان و لم يعلم به تخيّر بين ردّ الجميع مع بقاء المقبوض و أخذه مع الأرش و لو
تلف الجميع بسبب سماوي انفسخ العقد و ردّ العوض إلى صاحبه و هو المعنيّ بالضمان و
الحجة فيه بعد الإجماع بقسميه ما تضمنه من الأخبار فلا معنى لتلقّي بعض الأصحاب له
بالإنكار و ما كان من جهة المشتري لا حكم له و العقد باق على أصله و إن كان من
أجنبي ففيه الخيار بين الفسخ و الإمضاء و مطالبة الأجنبي بالعوض و في الرجوع على
البائع وجهان و إن كان من البائع فيقوى فيه ثبوت الخيار بين الفسخ