responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269

المشتري في دفع ما شاء لأنه إنما (لزمه شق دينار و لا يلزمه صحيح إلا مع) قرينة داخلة أو خارجة تدل على (إرادته عرفاً) و لو باعه بنصفين تخيّر بين دفع المتفرقين و دفع المجتمعين بأن يدفع ديناراً صحيحاً و لو أراد القيمة و لم يعيّن جنساً بطل البيع و كذا لو أُريد أحد الأمرين و كان مبهما عند أحد المتعاقدين و لو اختلفا في التعيين و عدمه رجح مدعي الإطلاق ما لم يستلزم الفساد

الحادي عشر: حكم بيع الصبرة

(لو باعه الصبرة) مثلًا (كل قفيز بدينار) أو كل قفيز منها على أن كلها بعشر دنانير (و علما قدرها صح) موافقاً للمقدر به أو مخالفاً وافق المقرر أو خالفه على إشكال لحصول العلم بالعوضين لكلا المتعاقدين فما يتوهم من لزوم عدم تعلق العقد بالجملتين مع أنهما المقصودان بالتبع فالعقد مخالف للقصد و أن في ذلك جهلًا لهما مع الغفلة عنهما لأن العلم بالمفصل لا يستلزم العلم بالمجمل و هو الباعث على ذكر المسألة مع تقدم ما يغني عن ذلك ظاهر الفساد لأن الغرر ممنوع و عدم التعلق بالجملتين مدفوع فإن مفصل الشي‌ء و مجمله واحد (و ألا) يعلما أو أحدهما (بطل الجميع) للزوم الجهل في تمام المبيع و بالجملة فتعلق البيع و نحوه بالصبرة إما بمقدار مسمى منها كصاع و قفيز و نحوهما مع قصد الإبهام أو الإشاعة أو التخصيص بجانب أو الكلي المضمون أو المطلق أو بكسر منها مع الأقسام السابقة أو بها مطلقة أو على إن كل مقدار منها كصاع و نحوه أو كسر بكذا مع العلم بالجملة على نحو التقدير أو نحو آخر أو الجهل بها و تزيد على أربع و عشرين صورة و معرفة ما فيه الغرر من الأقسام يستدعي إمعان النظر.

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست