الجملة غير مشاع) و لم يكن في البين إقباض
(بقي المبيع ما بقي صاع) و لا ينقص إلا مع نقصه فيكون من تلف بعض المبيع قبل قبضه
(و على تقدير الإشاعة يتلف من البيع بالنسبة) فينقص و لو مع بقاء أضعاف مقداره و
يكون من قسم التلف قبل الإقباض و في إتلاف البائع أو المشتري أو الأجنبي حكم آخر
سيجيء في مباحث القبض إن شاء اللّه.
الرابع: إبهام السلوك
(إبهام السلوك) و الشرب و سائر الحقوق اللازمة بإبهام محالها (كإبهام
المبيع) في ترتب الغرر (فلو باع أرضاً) أو داراً أو شجرةً أو نحوها محفوفة بأرضٍ
مباحة أو مشتركة بين المؤمنين صحّ البيع مطلقاً و لو باع (محفوفة بملكه و) قد
(شرط) أو اشترط عليه (الممر من جهة معينة صح البيع) أيضاً للأصل و العمومات و
الإجماع محصلًا في الجميع و منقولًا في القسم الأخير (و إن أبهم) بترديده لفظاً أو
قصداً (بطل) و إن أبهم بإطلاقه فالأقرب الصحة كما ذهب إليه بعض الأصحاب لإفادته
دخول ما يتوقف عليه منفعة الاستطراق و مساواته لحق الحريم و الشفعة و الشرب و
غيرهن، و الظاهر الفرق بين التوابع من الشروط و الحقوق و بين متبوعاتها في
المسامحة و المداقة و يكون التعيين إلى البائع و يضعف القول بإرجاعه إلى العموم
كما ضعف القول ببطلانه. و لو شُرِط عدم الممر مع تمكن المشتري منه بابتياع و غيره
فلا مانع (و إن قال بعتكها بحقوقها صح) للأصل و ارتفاع الغرر الناشئ من الجهالة و
يضعف احتمال البطلان معللًا بذلك (فيثبت للمشتري) و نحوه (السلوك) للاستطراق أو
التوصل إلى الشرب مثلا (من جميع الجوانب) عملًا بالعموم المستفاد من الجمع المضاف
أو قضاء الحكمة به لقبح الإجمال في