responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

الثالِث: بيع ما بُنيَ على المداقة أو المسامحة

(لو باع) أو نقل بأي ناقل كان لازم أو جائز مبني على المداقة أو المسامحة على تأمل في القسمين الأخيرين من التقسيمين أو أجّر أو أعار أو رهن و هكذا (شاة من قطيع أو عبد من عبيد) أو شجراً من شجر أو مَدَرَة من مَدَرٍ و هكذا (و لم يعيّن) حين العقد متعلقه لنفسه أو للمنقول إليه أو من قام مقامه (بطل) فيما بُنيَ على المداقة مطلقاً، و مع قيد عدم الأوْلِ إلى العلم في المبنيِّ على المسامحة من لازم أو جائز، و مع الإبهام في الواقع أو التعيين فيه و عدم الأوْلِ إلى العلم تستوي الجميع في البطلان ما عدا ما يتضمن الإسقاط، و قصد الإشاعة في آحاد القيميات غير معقول، و قصد الواحد الكلي مردداً على نحو الواجب التخييري لا يدفع الغرر (و لو) تعلق العقد بالمثليّات و جاء بكلي كأن (قال بعتك) مثلًا (صاعاً من هذه الصيعان مما تماثل أجزاءه) أو ربعا من أرباعها مع العلم بعددها مثلًا بقصد الإشاعة مع الجمع أو التفريق (صح) لأن قصد القدر المشترك في مثله من المثليات يرفع الإبهام و لا يدع غرراً في المقام، و الدقائق الحكيمة و لا تُبنى عليها الأحكام الشرعية كما أن التهيؤ مع قصد الكلية ينزل منزلة الوجود في الآحاد الجزئية و المعارضة بأن الكلي الطبيعي غير موجود فلا يكون متعلقاً للعقود و إنه على تقدير وجوده داخل في المجهول إذ لا يعرف كنهَهُ أجِلّاء الفحول على ثبوت ما ذُكِر، و الاعتراف بصحة ما حُرِّر و سُطِّر مردودة بأن الأحكام الشرعية مبنية على الظواهر العرفية دون الحقائق الحكمية و لذلك صح بيعه مع انتفائه بانتفاء الأفراد بمجرد القابلية و الاستعداد و ذلك لا يسوغ في جزئيات الآحاد كما لا يخفى على الماهرين النقاد (و لو قسّم أو فرَّق الصيعان) أو

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست