responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 239

ملك على التصرف بها و حمل الأَمة يلحق بسيدها مع تصرفه لها إن لم يكن جاعلًا بعتقها لغيره و لا ينتفي عنه إلا بالنفي كما سيجي‌ء في محله و هذا المقام من مَزالّ الأقدام.

بيع الرهن و أحكامه‌

(و لا) يصح (بيع) الراهن فضلًا عن غيره (الرهن) لغير المرتهن و لا له مع نسيانه و جهله بالرهانة فيبطل من أصله أو يصح و له الخيار و للثاني أوجه و ذلك لعدم تمام الملكية فيه و لا نقله و لا انتقاله بأي وجه كان و لا تصرفه بما لا يجوز لغيره مما يستتبع ضرراً أو نقصاً للإجماع محصله و منقوله و للأخبار و قضاء الحكمة به و كذا التصرف الخالي عنهما وطئاً أو غيره على أشهر القولين و الروايتين فلا وجه لتجويز خصوص وطئ الراهن لروايتين لا يلتفت إلى صحتهما بعد هجرهما كما ذكره بعض الأساطين و لا خصوص ما يعود نفعه إلى المرتهن كما زعمه جمع من المتأخرين ما لم يرجع إلى الفحوى لما مر. هذا إذا كان (بدون إذن المرتهن) و القائم مقامه سابقه أو لاحقه لعدم النقص عن الفضولي و ربما خص بعض الجواز بمثله لأن فضولية الحقوق أهون من فضولية الملك و قد يعكس ذلك لحصول الملك فيه دونه و حجة الفضولي إنما قامت في الملك أو النكاح فقط و كلاهما مردود بما لا يخفى و يقوم الفكّ مقامها بعد بيع الراهن في وجه و لو جاء ما ينزع الملك من الراهن لحق خيار أو شفعة أو جناية سابقة أو السلطان منه مع المرتهن لردته مع كون الرهن قراناً، أو كفره مع تجدد إسلام العبد في يده أو لجنايته عمداً بعد رهانته أو كان ما يقتضي سلطانه على المرتهن لولاية عليه أو لكفره مع أسره أو لمثل الفضولي الشامل للملك و لاشتراط عليه، أو كان موجب شرعي‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست