على جواز انتفاع كل من الشريكين بقدر ما يحتاج مع عدم الإضرار و لا
حاجة إلى القسمة و معرفة المقدار و المعادلة و لو كان الشريك صغيراً أو مجنوناً و
لو حصلت مشاحة رجعوا إلى المهاياة و للبحث مقام آخر.
بيع الوقف و أحكامه
(و يشترط في الملك) المسوغ للنقل في البيع كغيره من النواقل في
الأعيان و المنافع (التمامية) في السلطانية إذ لا يعقل في أصل الملك الزيادة و
النقصان. (فلا يصح بيع) أرض (الوقف العام) مطلقاً لعدم التمامية بل لعدم أصل
الملكية لرجوعها إلى اللّه و دخولها في مشاعره أمكن الانتفاع بها في الوجه الذي
وضعت له أولًا و مع اليأس من الانتفاع بالجهة المقصودة تؤجر للزراعة و نحوها مع
المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كانت مسجداً مثلًا و أحكام السجلات لئلا تقلب
اليد فتقضى بالملك دون الوقف المؤبد و تصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف
مقدماً للأقرب و الأحوج و الأفضل احتياطاً و مع التعارض فالمدار على الترجيح و إن
تعذر صرفت إلى غير المماثل كذلك فإن عُذِر صرفت في مصالح المسلمين. هذا حيث لا
تكون من المفتوحة عنوة و أما ما كانت منها فقد سبق أنها بعد زوال الآثار ترجع إلى
ملك للمسلمين و أما غير الأرض من الآلات و الفرش و الحيوانات و ثياب الضرائح و
نحوها فإن بقيت على حالها و أمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي أعدت له كانت
على حالها و إلا جعلت في المماثل و إلا ففي غيره و إلا ففي المصالح على نحو ما مر
و إن تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه
اشبهت في أمر الوقف الملك بعد إعراض المالك فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم
الإباحة و العود ملكاً للمسلمين تصرف في