responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232

على جواز انتفاع كل من الشريكين بقدر ما يحتاج مع عدم الإضرار و لا حاجة إلى القسمة و معرفة المقدار و المعادلة و لو كان الشريك صغيراً أو مجنوناً و لو حصلت مشاحة رجعوا إلى المهاياة و للبحث مقام آخر.

بيع الوقف و أحكامه‌

(و يشترط في الملك) المسوغ للنقل في البيع كغيره من النواقل في الأعيان و المنافع (التمامية) في السلطانية إذ لا يعقل في أصل الملك الزيادة و النقصان. (فلا يصح بيع) أرض (الوقف العام) مطلقاً لعدم التمامية بل لعدم أصل الملكية لرجوعها إلى اللّه و دخولها في مشاعره أمكن الانتفاع بها في الوجه الذي وضعت له أولًا و مع اليأس من الانتفاع بالجهة المقصودة تؤجر للزراعة و نحوها مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كانت مسجداً مثلًا و أحكام السجلات لئلا تقلب اليد فتقضى بالملك دون الوقف المؤبد و تصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف مقدماً للأقرب و الأحوج و الأفضل احتياطاً و مع التعارض فالمدار على الترجيح و إن تعذر صرفت إلى غير المماثل كذلك فإن عُذِر صرفت في مصالح المسلمين. هذا حيث لا تكون من المفتوحة عنوة و أما ما كانت منها فقد سبق أنها بعد زوال الآثار ترجع إلى ملك للمسلمين و أما غير الأرض من الآلات و الفرش و الحيوانات و ثياب الضرائح و نحوها فإن بقيت على حالها و أمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي أعدت له كانت على حالها و إلا جعلت في المماثل و إلا ففي غيره و إلا ففي المصالح على نحو ما مر و إن تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه اشبهت في أمر الوقف الملك بعد إعراض المالك فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة و العود ملكاً للمسلمين تصرف في‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست