و يحتمل رجوعها إلى حكم أرض الموات، و لو
عمّر أحد بعض أطرافها أو أعاليها أو أسافلها حيث لا يضاد شيء من المنفعة المطلوبة
احتمل إجراء الملك و جواز النقل تبعاً للآثار فإذا زالت زال الملك عنها و رجعت إلى
الحالة الأولى كالفضاء الأعلى إذا مُلك دون الأسفل فإذا ذهبت آثاره نوى خروجه عن
الملك لا سيما حيث يكون في أرض مباحة أو مشتركة عامة و المُستنبَط من تلك الأمور
من طين أو أحجار أو ماء و نحو لك يجري فيه حكم الملك و يقوى ذلك في الأوقاف
العامة.
بيع أراضي الخراجية
(و لا بيع الأرض) و لا نقلها بأي ناقل كان من الأراضي (الخراجية)
التي بنيت للخراج لا كل من جاز أخذ الخراج منها فإنه يؤخذ من الأرض الإمامية مع
حضور الإمام (ع) نسبةً إلى الخراج و هو النقد و الجنس الذي يضربهما سلطان الحق أو
الجور أو عمالهما و فضوليّهما مع الإجازة أو و كلائهما أو مطلق المتغلب ممن يدخل
تحت اسم الجائر أو من قام مقامه على الأرض أو حاصلها أو زرعها أو نخلها أو أشجارها
على النسبة مساحةً في الممسوح و عدداً في المعدود أو وزناً وكيلًا في المكيل و
الموزون و قد يسمى الضريبة و الطسق. و أما المقاسمة فهي أخذ الحصة على نحو قسمة
الشريك و ربما يطلق الخراج على ما يعمّها و يرادفها و منها المفتوحة عنوة بعنوة
الغالبين و قوتهم أو عنوة المغلوبين و ذلّتهم و المرجع واحد بمباشرة السلطان
العادل أو نائبه العام أو الخاص أو بإذنهم و لو بالفحوى مع قصد المأذونية و عدمه
فيدخل فيها جميع فتوحات أهل الإسلام من أهل الوفاق و أهل الخلاف بالقهر و الغلبة
لديار أهل الكفر و أراضيهم و غصبهم لمقام الإمام (ع) لا ينافي الإذن