مسألة اللفظ، و أما من جهة اقتضاء اللفظ فمع
ما يفيده مخصوص الإذن أو المنع يتبعهما الحكم بلا ريب و أما مع الإطلاق فينصرف إلى
المغايرة الحقيقية لأنها الفرد الشائع و لأن غرض الموكل مماكسة الوكيل مع إن الشرع
حاكم بها عليه، و هي ممتنعة من الوكلاء بعيدة من النفس الأمارة بالسوء عادة و الحاصل
أن المتكلم و المخاطب لا يدخلان في متعلق الخطاب إلا مع القرينة و لا يورد الولي
لخروجه بالإجماع و في الشك في الدخول تحت الإطلاق كفاية فلا يسوغ ذلك إلا (مع
الإعلام على رأي) قوي مسند إلى أكثر المتأخرين و في الأخبار ما يشهد له و إضافة
ألّا يدنس غرضه فيها ليست صريحة في قصر المانع عليها، و يؤيده أخبار المنع من أخذ
الوكيل على التفريق فيمن يعمّه سهماً لنفسه ما لم تقم قرينة على الإذن له كما مرّ،
مضافاً إلى ظاهر العرف و العادة شاهدان على ذلك.
أحكام الوصي
(و كذا الوصي) مع الإعلام أو مطلقاً و هو الأقوى (يتولاهما) لأنه
وليّ أو وكيل لهم تعم وكالته ما نحن فيه و يجري ذلك في جميع الأولياء حتى
المحتسبين لعدم المانع فيهم، و يشهد له ما ورد من الإذن في أنْ يحج الوصي عن
الموصى في صورة الإطلاق مضافاً إلى غيره من الأخبار و غير الوصي منهم أولى لبعده
عن الوكالة (و إنما يصح بيع من له الولاية) فضلًا عن الوكيل و تصرفه و نقله بأي
ناقل كان (مع المصلحة للمولّى عليه) بحسب الدنيا مع تعلق الغرض بها و الآخرة كذلك
و ظاهرهم الإجماع على ذلك و في العقل و النقل من الكتاب و السنّة ما يدل على ذلك و
يظهر من تتبع الأخبار إن ذلك شرط في غير الأبوين اقتراضاً و معاملة و تقويم جارية
مما يتعلق بها أو نكاحاً للصغيرين و أما فيهما