responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162

غير النكاح و المال مقصورة على محلها و آية أولي الأرحام مخصوصة أو محمولة على أن من أسباب الأولوية القدم أو الولاية على الولي، و لو في بعض الأحيان ثمّ العالي من الأجداد أولى من السافل و مراتب الأوصياء على نحو مراتب الآباء و الأصل في الحكم الكتاب و السنّة و الإجماع‌

بيع الفضولي‌

(فبيع الفضولي) الخالي عن السلطان كسائر عقوده و ما يتبعها من قبض و نحوه (موقوف على الإجازة) ممن له السلطان عليها سبق النهي أو لا، و قد يقال بالاكتفاء بحصول المصلحة الباعثة على حصول الإجازة الإلهية في متعلق النيابة الشرعية و إن لم ينبه له عليه الكتب الفقهية فإذا حصلت صحّ (على رأي) قوي هو قول الأكثر في رواية، و أشهر القولين في أخرى، و المشهور مقتصراً عليه في ثالثة، و بإضافة بل كاد أن يكون إجماعاً في رابعة و الأشهر بين المتأخرين في خامسة، و في مواضع من" التذكرة" بلفظ عندنا و في مقام آخر عند علمائنا الظاهر في نقل الإجماع استناداً إلى السيرة المأنوسة و الطريقة المألوفة من تصرف الوكلاء و المأذونين و لا سيما مع كثرة المال و اتساع الحال في غير الوجه الذي تعلق به الإذن ثمّ أخبار الموكلين و طلب الإجازة منهم و كذا الأحباء و الأصدقاء و لا سيما مع بعد البلاد و هي عادة معروفة لا تنكر و بذلك يظهر اندراجه تحت العمومات في العقود و الإيقاعات و أنواعها و في إطلاقاتها لما ظهر من أنه العقود الشائعة المتعارفة، و إنما خرج ما لم يتعقب الإجازة فالإجماع و البديهة ثمّ من المعلوم أنه لا يراد بالعقود المأمور بالوفاء بها في الكتاب و السنّة العقود الصادرة عن مباشرة الملّاك‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست