غير النكاح و المال مقصورة على محلها و آية
أولي الأرحام مخصوصة أو محمولة على أن من أسباب الأولوية القدم أو الولاية على
الولي، و لو في بعض الأحيان ثمّ العالي من الأجداد أولى من السافل و مراتب
الأوصياء على نحو مراتب الآباء و الأصل في الحكم الكتاب و السنّة و الإجماع
بيع الفضولي
(فبيع الفضولي) الخالي عن السلطان كسائر عقوده و ما يتبعها من قبض و
نحوه (موقوف على الإجازة) ممن له السلطان عليها سبق النهي أو لا، و قد يقال
بالاكتفاء بحصول المصلحة الباعثة على حصول الإجازة الإلهية في متعلق النيابة
الشرعية و إن لم ينبه له عليه الكتب الفقهية فإذا حصلت صحّ (على رأي) قوي هو قول
الأكثر في رواية، و أشهر القولين في أخرى، و المشهور مقتصراً عليه في ثالثة، و
بإضافة بل كاد أن يكون إجماعاً في رابعة و الأشهر بين المتأخرين في خامسة، و في مواضع
من" التذكرة" بلفظ عندنا و في مقام آخر عند علمائنا الظاهر في نقل
الإجماع استناداً إلى السيرة المأنوسة و الطريقة المألوفة من تصرف الوكلاء و
المأذونين و لا سيما مع كثرة المال و اتساع الحال في غير الوجه الذي تعلق به الإذن
ثمّ أخبار الموكلين و طلب الإجازة منهم و كذا الأحباء و الأصدقاء و لا سيما مع بعد
البلاد و هي عادة معروفة لا تنكر و بذلك يظهر اندراجه تحت العمومات في العقود و
الإيقاعات و أنواعها و في إطلاقاتها لما ظهر من أنه العقود الشائعة المتعارفة، و
إنما خرج ما لم يتعقب الإجازة فالإجماع و البديهة ثمّ من المعلوم أنه لا يراد
بالعقود المأمور بالوفاء بها في الكتاب و السنّة العقود الصادرة عن مباشرة
الملّاك