responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 158

إسلام أم الولد

(و لو أسلمت أم ولده) مع إسلام ولدها و عدمه- و لم تكن من المستثنيات- (لم يجبر على العتق) و الوقف العام، و أن قلنا بصحتهما من الكافر أو جعلناهما من فعل الحاكم لا مجّاناً (لأنه تخسير) و لا مع بذل العوض من الزكاة أو بيت المال لأنه حكم بلا دليل (و في البيع) و مطلق العقود المعاوضة على العين أو الدفع لعوضها من الزكاة أو بيت المال فيكون لأهلها (نظر) ينشأ من التعارض على نحو العموم من وجه بينما دل على المنع من بيع أمهات الأولاد، و نقلهن إلى ملك الغير و ما دل على نقل مملوك الكافر إذا أسلم عن ملكه غير أن الأخير أقوى لاعتضاده بجميع ما دل على لزوم احترام المؤمن و الإيمان و تعظيمهما و بما دلّ من الكتاب على نفي السبيل على المؤمن مع ما فيه من الإشعار بأنه عقلي لا يقبل التخصيص و لظهور نقل الإجماع فيه من" المبسوط" و جعله في" المختلف" مما يقتضيه أصول مذهبنا و أن لم يعتمد عليه و لأن المتيقن من القسم الأول منع الملاك لا الحكّام لحكمة خاصة عن ذلك على أنه لا يقال في الأحكام ذلك العام لدخول التخصيص في أفراده دونه فإنه لا تخصيص إلا في أحواله و الأصل لضعفه لا يصلح مرجحاً (فإن منعناه) و قدمنا حكم أمهات الأولاد حيل بينه و بينها و بقيت في يده امرأة مطلقا أو بشرط التدين أو رجل متدين مجبورا على الإنفاق عليها منتفعا من كسبها حتى يموت المالك أو ولده فيرجع حكم أمهات الأولاد كما في" الخلاف" أو (استكسبت بعد الحيلولة بيد الغير) فتصل إليها فوائدها و يصل إليها نفقته كما هو مستحسن" التذكرة" و محتمل‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست