بعضهم ممن تُفَوَّض إليه تصرفات الأمراء
كالصابئ و نحوه لكثرة الاحتياج إليه و اختلاف الناس عليه و في الإجماع المنقول على
القسمين معاً أوضح شاهد على ما ذكرناه و ليس من السلطان المنفي سلطان الغريم و لا
المعلم و لا الزوجة في نفقتها و قسمها و لا العبد في نفقته و لا العمودين في
نفقتهما إلى غير ذلك و الأقرب بحسب اللفظ و السوق في قوله (و الأقرب جواز الإيداع
له و الإعارة عنده) عود الضميرين إلى الكافر بمعنى جواز جعله ودعياً مستعيراً بل
قابضاً إذ لا سبيل للودعي و المستعير، إنما السبيل للمودع و المعير و باعتبار
الموافقة لما سيجيء إن شاء اللّه تعالى في العارية من المنع أما أن يبقى المرجع
على حاله و يراد قبض الكافر للمسلم و يكون الودعي و المستعير مسلمين أو يكون
المرجع على حاله و المراد نفس الإيداع من المسلم و الإعارة و لو لمال أو يراد
الوديعة من الكافر عند مثله أو يراد إيداعه شيئاً عند المسلم فيكون الضمير للمسلم
دفعاً لتوهم أن الإيداع عند المسلم استخدام له و موادّة و في الإعارة له تسليط على
منعه و حصول منّة على المسلم و موادّة أيضاً، و الوجه هو الأول و المخالفة في فتوى
الفقيه في الكتاب الواحد كثيرة الوقوع و لا غرابة فيها و إيداع المصحف و إعارته
للكافر مع إقباضه أشد قبحاً، و قد يمنع من تسليط كلّ من لا يرى احترام محترم عليه
لخوف هتكه.
إسلام العبد الذمّي
(و لو أسلم عبد الذمّي) و غيره من الكفار المتحصنين عن المسلمين ببعض
الأسباب أو كان العبد مسلماً ملكه الكافر بغير اختيار أو ارتد مالك المسلم أو
القرآن عن ملّة و لم يكن للملوك تشبث بأسباب العتق