responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106

الزيادة عليه تعبداً استناداً إلى إطلاق الدليل، و الأقوى هو الأول و عليه يحمل لزوم الصلح في مقام الزيادة ثمّ الصدقة و دفع خمسَين أو أكثر مع حصول الشرط أو التصدق بكل المحتمل، و في الناقص أما الصدقة بالمحتمل أو الصلح و في صورة العلم بالمقدار يتعين الصدقة، و لا فرق في ذلك بين ما أُخذ من يد الجائر و غيره. و العلم بجهة الحرام كخمس و زكاة علم بالأرباب و المتولي لتلك الأمور المالك مع قابليّته، و إلّا فوليّه و يجوز الدفع إلى الحاكم مطلقاً، و في صورة الامتزاج بالوقف فقط يتعين الصلح و يجعل وقفاً و لو كان مع الوقف و غيره أعطي كلّ حكمه و لو دخل أبوه أو أحد محارمه ممن ينعتق عليه في الحرام مع حصول الشرط قوى العمل بالإطلاق فيحكم بالدخول تحت الخمس و لو كان عددهما في السابق معلوماً فحصل بجهل من جهة النتاج احتمل العمل على الإطلاق و التوزيع على النسبة و إذا تعين لبعض الحرام دون البعض الآخر كان لكلٍّ حكمه، و لو كان الخليط المجهول من اللقطة صولح و عرّف و يحتمل سقوطه و الاكتفاء بالخمس، و لو وقع الصلح مع الحاكم في مقامه أو أعطى الخمس فاتفق إن علم صاحبه ردّ إليه ما بقي و لا ضمان على الدافع، و لا الآخذ من الفقراء و المساكين لا في صورة الخمس و لا في غيره، و إن كان الدافع هو الحاكم، و لو كان المتصدق من في يده ضمن، و له الأجر و لو كان الحرام وقفاً عاماً جُهلت جهته أو خاصاً مجهول الصاحب، و اختلط بمثله من الوقف مجانس أو غير مجانس، أو بملك احتمل جريان الحكم و انفساخ الوقف و بقائه و إرجاعه إلى القواعد.

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست