الزيادة عليه تعبداً استناداً إلى إطلاق
الدليل، و الأقوى هو الأول و عليه يحمل لزوم الصلح في مقام الزيادة ثمّ الصدقة و
دفع خمسَين أو أكثر مع حصول الشرط أو التصدق بكل المحتمل، و في الناقص أما الصدقة
بالمحتمل أو الصلح و في صورة العلم بالمقدار يتعين الصدقة، و لا فرق في ذلك بين ما
أُخذ من يد الجائر و غيره. و العلم بجهة الحرام كخمس و زكاة علم بالأرباب و
المتولي لتلك الأمور المالك مع قابليّته، و إلّا فوليّه و يجوز الدفع إلى الحاكم
مطلقاً، و في صورة الامتزاج بالوقف فقط يتعين الصلح و يجعل وقفاً و لو كان مع
الوقف و غيره أعطي كلّ حكمه و لو دخل أبوه أو أحد محارمه ممن ينعتق عليه في الحرام
مع حصول الشرط قوى العمل بالإطلاق فيحكم بالدخول تحت الخمس و لو كان عددهما في
السابق معلوماً فحصل بجهل من جهة النتاج احتمل العمل على الإطلاق و التوزيع على
النسبة و إذا تعين لبعض الحرام دون البعض الآخر كان لكلٍّ حكمه، و لو كان الخليط
المجهول من اللقطة صولح و عرّف و يحتمل سقوطه و الاكتفاء بالخمس، و لو وقع الصلح
مع الحاكم في مقامه أو أعطى الخمس فاتفق إن علم صاحبه ردّ إليه ما بقي و لا ضمان
على الدافع، و لا الآخذ من الفقراء و المساكين لا في صورة الخمس و لا في غيره، و
إن كان الدافع هو الحاكم، و لو كان المتصدق من في يده ضمن، و له الأجر و لو كان
الحرام وقفاً عاماً جُهلت جهته أو خاصاً مجهول الصاحب، و اختلط بمثله من الوقف
مجانس أو غير مجانس، أو بملك احتمل جريان الحكم و انفساخ الوقف و بقائه و إرجاعه
إلى القواعد.