responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100

ذلك في بني إسرائيل فإن حاكم الشرع و العرف كليهما كانا منصوبان من الشرع.

[السادس‌] جوائز الجائر

السادس (و جوائز) الظالم (الجائر) الآخذ للأموال بالباطل مع العلم بوجودها في جملة أمواله و عدمه من سلطان أو عامل أو عشّار أو سارق أو حربي أو مرتشي إلى غير ذلك و إن كان الظاهر الأول و الثاني (إن عُلمت) يقيناً (غصباً) أو مأخوذة بغير حقّ ما لم يكن ممن يتولاه الإمام مما سيجي‌ء على أي نحو كان متميزة أو ممزوجة أو في ضمن محصور (حرّمت) عقلًا و شرعاً كتاباً و سنّة و إجماعاً و ما ورد مما ظاهره إباحة القسم الثاني معارض بما هو أقوى منه (و تعاد) بعينها مطلقاً و بمثلها في المثلي أو بقيمتها في القيمي مع الاختيار في الأخذ أو التقصير في الحفظ (على المالك) و لو بالأجرة من المجاز اختياراً أو قهراً من الحاكم أو عدول المسلمين ابتداءً مع عدم المزج أو بعد الإفراز معه (إن قبضها) سبق علمه القبض أو لحقه (فإن جهله) جهلًا بلغ به حدّ اليأس لاشتباهه في غير محصور أو علمه و تعذر الوصول أو الإيصال إليه (تصدق بها عنه) لأنه أقرب طرق الإيصال و الإجماع و الأخبار في نظائره و تعيين الحفظ و الوصية به احتياطاً خلاف الاحتياط و كذا التخيّر بين الأمرين و لا يتعين تولي الحاكم لها و إن جاز تسليمه بل لعلّه الأولى و لسلامته من الضمان حينئذٍ متولياً للنية عازماً على الضمان ثمّ الأداء لو ظهر فاختار إنّه يرد إليه ثواب الصدقة و يأخذ ماله و لا يحتسب من ديونه، و لو كان محترم المال من غير أهل الحق من كافر ذمّي أو مخالف فالصدقة أيضاً على أهل الحقّ عنه و إن لم ينتفع بها. و في إجراء حكم أهل مذهبه فيه وجه و الأول‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست