responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الرشاد نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 122

اللّه عليه و آله ابنه حقيقة، و ان كان لا يحل له الخمس، لخصوص مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السّلام‌ [1] .


[1] وسائل الشيعه 2/62 باب 1 الخمس يقسم ستة اقسام ثلاثة للامام، و ثلاثة للفقراء و المساكين و ابن السبيل، ممن ينتسب الى عبد المطلب بأبيه لا بأمه حديث 8[ط ج 6/358]عن حماد بن عيسى، عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح عليه السّلام قال:

الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن و الملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله اللّه له، و يقسم الاربعة اخماس بين من قاتل عليه و ولى ذلك، و يقسم بينهم الخمس على ستة اسهم: سهم لله و سهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لابناء السبيل.

فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولي الامر من بعد رسول اللّه و وارثه، و له ثلاثة اسهم: سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من اللّه، و له نصف الخمس كملا.

و نصف الخمس الباقي بين اهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب و السنة[ن خ: الكفاف و السعة]... الى ان قال: و انما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس، و ابناء سبيلهم، عوضا لهم عن [ن خ: من‌]صدقات الناس، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كرامة من اللّه لهم عن اوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده-

غ

نام کتاب : مرآة الرشاد نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست