-و التعارض اصطلاحا: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.. بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر، و الآخر انتفائه، فى محل واحد و فى زمان واحد.
شروط لثبوت التعارض
-و لثبوت التعارض بين الأدلة شروط، منها:
1-تضاد الدليلين:
و ذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا، و الآخر يحرمه.
2-تساوى الدليلين فى القوة:
و ذلك حتى يتحقق التقابل و التعارض، و من ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه: كالمتواتر مع الآحاد..
و التساوى المشروط هاهنا ثلاثة أقسام: -
أ-التساوى فى الثبوت: و ذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد:
كالمتواترين.. أو ظنيين: كخبرى آحاد.
فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية و السنة المشهورة و الآحادية.
ب-التساوى فى الدلالة: بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة:
كالنصين.. أو ظنيين: كالظاهرين.
جـ-التساوى فى العدد: و ذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين.
فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس.
3-اتحاد الزمن:
أى أن يكون تقابل الدليلين فى وقت واحد؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض..
و مثال ذلك:
حل وطء الزوجة الوارد فى قوله تعالى: -
فَإِذََا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ [البقرة: 222].