responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 82

-و التعارض اصطلاحا: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.. بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر، و الآخر انتفائه، فى محل واحد و فى زمان واحد.

شروط لثبوت التعارض‌

-و لثبوت التعارض بين الأدلة شروط، منها:

1-تضاد الدليلين:

و ذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا، و الآخر يحرمه.

2-تساوى الدليلين فى القوة:

و ذلك حتى يتحقق التقابل و التعارض، و من ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه: كالمتواتر مع الآحاد..

و التساوى المشروط هاهنا ثلاثة أقسام: -

أ-التساوى فى الثبوت: و ذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد:

كالمتواترين.. أو ظنيين: كخبرى آحاد.

فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية و السنة المشهورة و الآحادية.

ب-التساوى فى الدلالة: بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة:

كالنصين.. أو ظنيين: كالظاهرين.

جـ-التساوى فى العدد: و ذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين.

فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس.

3-اتحاد الزمن:

أى أن يكون تقابل الدليلين فى وقت واحد؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض..

و مثال ذلك:

حل وطء الزوجة الوارد فى قوله تعالى: -

فَإِذََا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ [البقرة: 222].

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست