نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 72
فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول: فلا يترتب عليها جزاء؛ لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها.. و قد تكون صحيحة بالإطلاق الأول و لا يترتب عليها ثواب أيضا:
فالأول كالمتعبد رئاء الناس، فإن تلك العبادة غير مجزئة و لا يترتب عليها ثواب.
و الثانى كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن و الأذى، و قد قال تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُبْطِلُوا صَدَقََاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىََ كَالَّذِي يُنْفِقُ مََالَهُ رِئََاءَ اَلنََّاسِ.