نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 65
و مثل القتل: الزنا. فالحكم يثبت فى حق المفعول به الإكراه عن الجميع؛ لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزنى بآلة غيره، إلا أن الأحناف قالوا بسقوط العقوبة عن الزانى للشبهة. و الشافعية قالوا بإقامة الحد عليه؛ بناء على أصلهم: و هو أن المفعول به الإكراه أتى ما لا يحل له فعله فى الإكراه.