responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 65

و مثل القتل: الزنا. فالحكم يثبت فى حق المفعول به الإكراه عن الجميع؛ لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزنى بآلة غيره، إلا أن الأحناف قالوا بسقوط العقوبة عن الزانى للشبهة. و الشافعية قالوا بإقامة الحد عليه؛ بناء على أصلهم: و هو أن المفعول به الإكراه أتى ما لا يحل له فعله فى الإكراه.

2 1

1 18-الإيجاب: [1]

-الإيجاب: هو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفى.

-و هو: طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم و الإلزام.

-و هو غير الوجوب، و غير الواجب.

إذ الوجوب هو: أثر الإيجاب فى فعل المكلف.

و الواجب هو: الفعل المطلوب على هذا الوجه.

و سيأتى الكلام عليهما مفصلا-إن شاء اللّه تعالى-فى حرف"الواو".

-و الإيجاب يثبت بأحد هذه الأمور: -

1-الكلمات التى تفيد معنى اللزوم لغة، مثل:

فرض-وجب-كتب-قضى-و نحو ذلك.

2-الكلمات التى تفيد اللزوم صيغة، و هى:

-فعل الأمر.


[1] "الإحكام"لابن حزم. و"الموافقات"للشاطبى. و"قمر الأقمار". اللكنوى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست