نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 63
5-السكر: و هو زوال العقل بتناول الخمر، و ما يلحق بها، بحيث لا يدرى السكران بعد إفاقته ما كان صدر منه حال سكره.
و السكر يعطل العقل و يمنعه من التمييز، و كان ينبغى لذلك أن تنعدم بالسكر أهلية الأداء و يسقط عن السكران التكليف و لا يكون مخاطبا بشيء حال سكره.
و لكن الفقهاء لم يقولوا بهذا فى جميع حالات السكر، و إنما قصروه على حالة سكره إذا كان بطريق مباح: كأن يشرب المسكر اضطرارا، أو إكراها، أو عن غير علم بكونه مسكرا، أو شرب دواء فأسكره... و أما إذا كان بطريق محظور: فقد جعلوه مكلفا و مؤاخذا بما يصدر عنه.. و الأولى مع مؤاخذته عن جرائمه مؤاخذة كاملة، إلا أنه ينبغى أن لا يعتد بأقواله. و إن كان فى حالة سكر بطريق محظور، إذ الأصل فى أهلية الأداء حضور العقل و تمييزه، و هاهنا قد غاب عقله و فقد تمييزه.
6-الإكراه: و هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه و لا يختار مباشرته لو خلى و نفسه..
أو هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، و يصير الغير خائفا به. و الإكراه و إن كان من العوارض المكتسبة إلا أنه ليس من فعل العبد بنفسه و لكن من فعل الغير به.
شروط لتحقق الإكراه
و لتحقق الإكراه شروط: -
أ-أن يكون المكره «الفاعل» متمكنا من إيقاع ما هدد به. فإن لم يكن متمكنا من إيقاع التهديد، و كان المكره"المفعول به الإكراه"عالما بعدم مقدرته: كان تهديده لغوا لا عبرة به.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 63