responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 303

و منه أيضا: النكاح، فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها، لأن فى هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء، أى بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة ، فهو كأنه فرض كفاية، "فترك المندوبات كلها مؤثر فى أوضاع الدين، إذا كان الترك دائما، أما إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له".

2 1

1 31-المنطوق: [1]

-المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق.. أى يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله.

-و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها: فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا.. و تارة من جهته تلويحا.. فالأول: المنطوق.

و الثانى: المفهوم.

-و المنطوق له قسمان:

1-منطوق صريح.

2-منطوق غير صريح.

(1) المنطوق الصريح:

هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن لوضع اللفظ لذلك.

(2) المنطوق غير الصريح:

أ-التعريف: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، لاستلزام اللفظ لذلك المعنى.


[1] "مختصر حصول المأمول". و"الموجز".

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست