نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 303
و منه أيضا: النكاح، فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها، لأن فى هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء، أى بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة ، فهو كأنه فرض كفاية، "فترك المندوبات كلها مؤثر فى أوضاع الدين، إذا كان الترك دائما، أما إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له".