نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 288
الذى هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به. الثامن: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ فإن الغالب كون الربائب فى الحجور فقيد به لذلك، لا لأن حكم اللاتى لسن فى الحجور بخلافه، و نحو ذلك كثير فى الكتاب و السنة.
-تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها فى الخلق. و هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون ضرورية.
و الثانى: أن تكون حاجية.
و الثالث: أن تكون تحسينية.
و قد مر بيان هذه المقاصد الثلاثة كل فى موضعه.
-و المقاصد الشرعية ضربان:
مقاصد أصلية، و مقاصد تبعية.
فأما المقاصد الأصلية:
فهى التى لا حظ فيها للمكلف، و هى الضروريات المعتبرة فى كل ملة، و إنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هى ضرورية لانها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، و لا بصورة دون صورة، و لا بوقت دون وقت.
لكنها تنقسم إلى ضرورة عينية، و إلى ضرورة كفائية.
[1] "الموافقات"للشاطبى. و"أصول الفقه"عبد الوهاب خلاف. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 288