responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 288

الذى هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به. الثامن: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ فإن الغالب كون الربائب فى الحجور فقيد به لذلك، لا لأن حكم اللاتى لسن فى الحجور بخلافه، و نحو ذلك كثير فى الكتاب و السنة.

2 1

1 26-المقاصد: [1]

-تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها فى الخلق. و هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون ضرورية.

و الثانى: أن تكون حاجية.

و الثالث: أن تكون تحسينية.

و قد مر بيان هذه المقاصد الثلاثة كل فى موضعه.

-و المقاصد الشرعية ضربان:

مقاصد أصلية، و مقاصد تبعية.

فأما المقاصد الأصلية:

فهى التى لا حظ فيها للمكلف، و هى الضروريات المعتبرة فى كل ملة، و إنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هى ضرورية لانها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، و لا بصورة دون صورة، و لا بوقت دون وقت.

لكنها تنقسم إلى ضرورة عينية، و إلى ضرورة كفائية.


[1] "الموافقات"للشاطبى. و"أصول الفقه"عبد الوهاب خلاف. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست