responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 263

( 1) التعريف: هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة.

(2) المثال: كلمة"العين"فإنها وضعت للعضو المبصر به و الينبوع و المركبة و الجاسوس و نحوها بمرات.

(ب) المشترك المعنوى.

(1) التعريف: هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدا، ثم يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال.

(2) المثال: لفظ"القرء"فإنه فى الأصل وضع لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص، أى لكل ما جرى إتيانه و حدوثه متناوبا مرة بعد مرة فيقال"للحمى قرء"أى دور معتاد تكون فيه و"للمرأة قرء"أى وقت تحيض فيه و تطهر، و للثريا قرء"أى وقت اعتيد معه نزول المطر.

فما ذكر من المعنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحيض و الطهر بحيث يعد مشتركا بينهما، و اختلف الفقهاء فيما أريد به فى قوله تعالى:

وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ.

و ما تقدم من أسباب الاشتراك بالأسباب الأربعة الأول هو المشترك لفظا، و ما ثبت اشتراكه بالسبب الخامس فهو"مشترك معنوى".

-و حكم المشترك:

إذا ورد لفظ مشترك فى نص شرعى من الكتاب أو السنة، ينظر: فإن كان مشتركا بين معنى لغوى اصطلاحى شرعى، وجب حمله على المعنى الثانى.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست