نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 263
( 1) التعريف: هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة.
(2) المثال: كلمة"العين"فإنها وضعت للعضو المبصر به و الينبوع و المركبة و الجاسوس و نحوها بمرات.
(ب) المشترك المعنوى.
(1) التعريف: هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدا، ثم يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال.
(2) المثال: لفظ"القرء"فإنه فى الأصل وضع لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص، أى لكل ما جرى إتيانه و حدوثه متناوبا مرة بعد مرة فيقال"للحمى قرء"أى دور معتاد تكون فيه و"للمرأة قرء"أى وقت تحيض فيه و تطهر، و للثريا قرء"أى وقت اعتيد معه نزول المطر.
فما ذكر من المعنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحيض و الطهر بحيث يعد مشتركا بينهما، و اختلف الفقهاء فيما أريد به فى قوله تعالى: