نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 259
-فإذا قدر على الاجتهاد التام فى هذه المسألة فما حكمه؟
*"أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، و إن لم يفعل كان متبعا للظن و ما تهوى الأنفس، و كان من أكبر العصاة للّه و لرسوله".
-و السائل إذا سأل المفتى عن مسألة: -فإما أن يكون قصده فيها معرفة حكم اللّه تعالى و حكم رسوله صلى اللّه عليه و سلم-ليس إلا-و فى هذه الحال: يجب على المفتى أن يجيب بحكم اللّه و رسوله، إذا عرفه و تيقنه لا يسعه غير ذلك لأن هذا قصد السائل.
*و إما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذى أخبر المفتى باتباعه و شهر نفسه بالتمسك بمذهبه، دون غيره من الأئمة، و فى هذه الحال إذا عرف قول الإمام نفسه أخبره به، و لا يجوز له أن ينسب إليه قولا لم يرد عنه شخصيا، و قد يطلق