responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 259

-فإذا قدر على الاجتهاد التام فى هذه المسألة فما حكمه؟

*"أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، و إن لم يفعل كان متبعا للظن و ما تهوى الأنفس، و كان من أكبر العصاة للّه و لرسوله".

2 1

1 16-المستحب: [1]

-المستحب لغة: اسم مفعول من استحب. و هو أيضا الشي‌ء المستحسن.

-و المستحب اصطلاحا: هو المندوب و سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء اللّه تعالى.

2 1

1 17-المستفتى: [2]

-المستفتى: هو السائل عن حكم شرعى فى مسألة ما.

-و السائل إذا سأل المفتى عن مسألة: -فإما أن يكون قصده فيها معرفة حكم اللّه تعالى و حكم رسوله صلى اللّه عليه و سلم-ليس إلا-و فى هذه الحال: يجب على المفتى أن يجيب بحكم اللّه و رسوله، إذا عرفه و تيقنه لا يسعه غير ذلك لأن هذا قصد السائل.

*و إما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذى أخبر المفتى باتباعه و شهر نفسه بالتمسك بمذهبه، دون غيره من الأئمة، و فى هذه الحال إذا عرف قول الإمام نفسه أخبره به، و لا يجوز له أن ينسب إليه قولا لم يرد عنه شخصيا، و قد يطلق


[1] "مختار الصحاح". و"المصباح المنير".

[2] "اعلام الموقعين"للإمام ابن القيم. و"أحكام الإفتاء و الاستفتاء"للدكتور عبد الحميد ميهوب.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست