-و المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، أو بطلان السبب.
-و هو قسمان:
1-مانع للحكم:
أى مانع يمنع من وجود الحكم و العمل به.
و مثال ذلك: الأبوة المانعة من القصاص.
فالأب الذى يقتل ابنه لا يتحقق فيه حكم. القصاص؛ إذ الأبوة مانعة من القصاص.
2-مانع للسبب:
و هو الذى يؤثر فى السبب بحيث يبطل عمله، و يحول دون اقتضائه للمسبب، لأن فى المانع معنى يعارض حكمة السبب.
و مثاله: الدين المنقص للنصاب فى باب الزكاة، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مظنة الغنى، و الغنى قادر على عون المحتاجين، و لكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ فى سبب الزكاة-و هو الغنى-و يهدمه، لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب، ليس ملكه على الحقيقة، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون فى النصاب المعنى الذى من أجله صار سببا للزكاة، و بالتالى: لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه، و هو وجوب الزكاة.
[1] "الإحكام"للآمدى. و"الموافقات"للشاطبى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"أصول الفقه"عبد الوهاب خلاف.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 241