responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 205

1

1 1-الفتوى:

-الفتوى.. و الفتيا: بمعنى واحد.

-و هى: اسم لتبيين الأحكام فى الدين لمن سأل عنها.

-فيكون السائل: مستفتى.. و عمله: استفتاء.

و يكون المجيب: مفتى.. و عمله: إفتاء.

و يكون الحكم المبين: فتوى أو فتيا.

-و يراعى فى الفتوى عدة أمور، منها:

1-تحريم الإفتاء بما يخالف النص: [1]

"إن الإفتاء و الحكم فى دين اللّه بما يخالف النصوص الشرعية حرام. فلا يجوز للمفتى أن يفتى و لا للمجتهد أن يجتهد عند ظهور النص-بما يخالفه-و هذا أمر أجمع عليه علماء الأمة".

2-مراعاة العرف و الزمان و المكان فى الإفتاء: [2]

"يجب على المفتى أن يراعى عرف السائل؛ فإن الفتاوى تجرى دائما على مراعاة أعراف الناس.

و قد نقل ابن القيم‌ [3] -عن فقهاء المالكية أنهم قالوا: و على هذا أبدا تجئ الفتاوى فى طول الأيام. فمهما تجدد العرف فاعتبره. و مهما سقط فألغه. و لا تجمد على المنقول فى الكتب طول عمرك.


[1] "أحكام الإفتاء و الاستفتاء"د. عبد الحميد ميهوب (87) . دار الكتاب الجامعى.

[2] "نفس المرجع" (133) و ما بعدها.

[3] أعلام الموقعين حـ 3 ص 99 بتصرف.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست