نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 195
أو بأن يقع الكلام موقع الجواب كقوله عليه السلام: "اعتق رقبة"لمن أخبره بملامسته لزوجته فى رمضان.
أو بأن يقرن الوصف بالحكم، فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذى اقترن بالحكم هو علته. و هذا ما يعبر عنه الأصوليين بقولهم: تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. مثل قوله تعالى: اَلسََّارِقُ وَ اَلسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا [المائدة: 38]، و قوله تعالى: اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]، و قوله صلى اللّه عليه و سلم: "لا يرث القاتل"، و"لا وصية لوارث"، و"لا يقضى القاضى و هو غضبان".
ثانيا: بالإجماع:
و قد يثبت كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع، مثل: الإجماع على أن امتزاج النسبين فى الأخ الشقيق-أى قرابته من جهة الأب و جهة الأم-هو العلة فى تقديمه على الأخ لأب فى الميراث؛ فيقاس عليه تقديمه أيضا على الأخ لأب فى الولاية على النفس؛ و يقاس عليه أيضا تقديم ابن الأخ الشقيق و ابن العم الشقيق، على ابن الأخ لأب و ابن العم لأب على التوالى فى الميراث.
ثالثا: السبر و التقسيم:
و قد مر ذكره و بيانه فى حرف الـ"س"عند مبحث"السبر و التقسيم"فراجعه.
-و هناك ثلاثة مراحل تستعمل أثناء العمل بالعلة، و هى:
1-تخريج المناط:
و هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأى طريق من طرق التعرف عليها.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 195