نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 185
لا على عرف حادث بعدهم، فلو وقف شخص غلة عقاره على العملاء أو على طلبة العلم و كان العرف القائم وقت الوقف يصرف معنى العلماء إلى من له خبرة فى أمور الدين دون شرط آخر، و أن المقصود بطلبة العلم، طلبة العلم الدينى، فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلماء دون اشتراط حصول الشهادة، إذا صار العرف الطارئ يستلزم الشهادة، كما صرف إلى طلبة العلم الدينى دون غيرهم، و إن كان العرف الطارئ يعنيهم و غيرهم.
رابعا : أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، كما إذا كان العرف فى السوق تقسيط الثمن و اتفق العاقدان صراحة على الأداء، إن كان العرف أن مصاريف التصدير على المشترى، و اتفقا على أن تكون على البائع، أو كان العرف أن مصاريف تسجيل العقار فى الطابو على المشترى، و اتفق الطرفان على جعلها على البائع. و القاعدة هنا"ما يثبت بالعرف بدون ذكر، لا يثبت إذا نص على خلافه".