نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 178
ثامنا: النكرة الواردة فى سياق النفى أو النهى،
مثل قوله تعالى: وَ لاََ تُصَلِّ عَلىََ أَحَدٍ مِنْهُمْ مََاتَ أَبَداً [التوبة: 84]و قال النبى صلى اللّه عليه و سلم: "لا يقتل والد بولده" و"لا وصية لوارث"و"لا ضرر و لا ضرار". و هى تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن فيها حرف (من) ، فإن دخل عليها حرف (من) أفادته قطعا و لم تحتمل التأويل، كقولك: ما رأيت من رجل، و ما جاءنى من أحد.
أما النكرة الواردة فى سياق الإثبات فليست من ألفاظ العموم، كقوله تعالى:
إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً [البقرة: 67]و قد تدل على العموم بقرينة كقوله تعالى فى نعيم الجنة و أهلها: لَهُمْ فِيهََا فََاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مََا يَدَّعُونَ [يس:
57]فالفاكهة، هنا تشمل جميع أنواعها، بقرينة الامتنان على العباد. و كذلك تدل على العموم إذا كانت فى سياق الشرط مثل: من يأتنى بأسير فله دينار. فهذا يعم كل أسير.
-دخول الإناث فى خطاب الذكور:
و يلاحظ هنا: أن ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور و الإناث، أقسام: -
فمنها: ما يختص بالدلالة على الذكور دون النساء، و بالعكس، إلا بدليل خارج عن اللفظ، كلفظ"رجال"خاص بالذكور، و لفظ"النساء"خاص بالإناث، و لا ينصرف أحدهما إلى معنى الآخر إلا بدليل خارج عن اللفظ.
و منها: ما يشمل الذكور و الإناث بحسب وضعه، و هو الذى لم تظهر فيه علامة تذكير و لا تأنيث: كالناس، و الإنس، و البشر.
و منها: ما يشملها بأصل وضعه و لا يختص بأحدهما إلا ببيان، و ذلك نحو: ما و من.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 178