1
1 1-الصحة: [1]
-الصحة صفة ترد على أفعال المكلفين.
فإذا وقعت الأفعال مستوفية الأركان و الشروط: حكم الشارع بصحتها.
-فالصحة فى العبادات:
هى وقوع العبادة بحيث يخرج العبد عن عهدتها و تسقط عنه مطالبتها.
-و الصحة فى المعاملات:
هى وقوع العقد بحيث يترتب عليه الحكم المقصود.
-و لا بد لصحة العبادات من:
استيفاء الشروط. استيفاء الأركان.
استيفاء الأسباب. (إن كانت مما يتوقف وجوده على السبب) .
انتفاء الموانع.
2 1
1 2-الصريح: [2]
-الصريح.. و ينضم إليه"الكناية"قسم من أقسام"اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى"
-و الصريح لغة: الواضح الخالص من كل ما يشوبه.
-و الصريح اصطلاحا: ما ظهر منه المراد ظهورا تاما بالاستعمال.
-و حكمه: تعلق الحكم بعين الكلام و نفسه. و قيامه مقام معناه، حتى استغنى عن العزيمة و النية، حقيقة كان أو مجازا.
[1] "الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.
[2] "أصول السرخسى". و"تيسير الوصول"المحلاوى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الوجيز"للإمام الكراماستى.
و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.
2