نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 139
-و الرخصة اصطلاحا: حكم مبنى على عارض و عذر مشروع فى أحوال خاصة للتخفيف عن العباد أصحاب العوارض و الأعذار.
-أو هى: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة؛ تخفيفا عن المكلفين و دفعا للحرج عنهم
-و حكم الرخصة: أنها أمر مشروع و مأمور به من قبل الشارع، يعمل بها إذا وجد سببها، فمن أخذ بها مع انتفاء-و هو العارض أو العذر-كان آثما. و من تركها مع وجود سببها كان آثما إن وقع فى مفسدة.
أنواع الرخصة
-و هى أنواع: -
1-إباحة المحرم عند الضرورة:
كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل. قال تعالى: - إِلاََّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمََانِ.
و مثله: أكل الميتة و شرب الخمر، إذا خاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش
2-إباحة ترك الواجب.
مثل الفطر فى رمضان للمسافر و المريض دفعا للمشقة. و منه أيضا ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره و ينهاه.
3-تصحيح بعض العقود التى يحتاجها الناس:
مثل بيع السلم. فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم باطل، و لكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة فى البيوع؛ تخفيفا على المكلفين و تيسيرا.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 139