responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 139

-و الرخصة اصطلاحا: حكم مبنى على عارض و عذر مشروع فى أحوال خاصة للتخفيف عن العباد أصحاب العوارض و الأعذار.

-أو هى: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة؛ تخفيفا عن المكلفين و دفعا للحرج عنهم‌

-و حكم الرخصة: أنها أمر مشروع و مأمور به من قبل الشارع، يعمل بها إذا وجد سببها، فمن أخذ بها مع انتفاء-و هو العارض أو العذر-كان آثما. و من تركها مع وجود سببها كان آثما إن وقع فى مفسدة.

أنواع الرخصة

-و هى أنواع: -

1-إباحة المحرم عند الضرورة:

كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل. قال تعالى: - إِلاََّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمََانِ.

و مثله: أكل الميتة و شرب الخمر، إذا خاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش‌

2-إباحة ترك الواجب.

مثل الفطر فى رمضان للمسافر و المريض دفعا للمشقة. و منه أيضا ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره و ينهاه.

3-تصحيح بعض العقود التى يحتاجها الناس:

مثل بيع السلم. فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم باطل، و لكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة فى البيوع؛ تخفيفا على المكلفين و تيسيرا.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست