responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 134

النوع الثالث: و هو محل اختلاف بين العلماء، حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس و هذا النوع يشمل: العرف، و الاستصحاب، و الاستحسان، و المصالح المرسلة، و شرع من قبلنا، و مذهب الصحابى. فمن العلماء من اعتبر هذا النوع من مصادر التشريع، و منهم من لم يعتبره.

التقسيم الثانى:

الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأى، تنقسم إلى قسمين: نقلية و عقلية.

النوع الأول: الأدلة النقلية: و هى الكتاب و السنة: و يلحق بهذا النوع: الإجماع، و مذهب الصحابى، و شرع من قبلنا على رأى من يأخذ بهذه الأدلة، و يعتبرها مصادر للتشريع. و إنما كان هذا النوع من الأدلة نقليا، لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع، لا نظر و لا رأى لأحد فيه.

النوع الثانى: الأدلة العقلية: أى التى ترجع إلى النظر و الرأى، و هذا النوع هو القياس، و يلحق به: الاستحسان، و المصالح المرسلة. و الاستصحاب، و إنما كان هذا النوع عقليا، لأن مرده إلى النظر و الرأى، لا إلى أمر منقول عن الشارع.

و هذه القسمة التى ذكرناها إنما هى بالنسبة إلى أصول الأدلة، أما بالنسبة إلى الاستدلال بها على الحكم الشرعى، فكل نوع من النوعين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقول عن الشارع لا بد فيه من النظر و استعمال العقل الذى هو أداة الفهم، كما أن الرأى لا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا استند إلى النقل، لأن العقل المجرد لا دخل له فى تشريع الأحكام.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست