responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 132

النكاح كالردة مثلا، فتجب عليها العدة بدلالة النص، و العلة هنا فى المسكوت عنه مساوية للعلة فى المنطوق.

و من هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص و بين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق، أى المسكوت عنه، للمنطوق به فى العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى اجتهاد و تأويل. أما مساواة المقيس للمقيس عليه فى العلة فلا تفهم إلا بالتأمل و النظر و الاجتهاد، و لا يكفى فيها مجرد فهم اللغة.

2 1

1 2-الدليل: [1]

-الدليل لغة: ما فيه دلالة و إرشاد إلى أى أمر من الأمور.

-و الدليل اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى.

و المطلوب الخبرى: هو الحكم الشرعى.

-و الأدلة الشرعية لا تنافى العقول؛ لأنها منصوبة فى الشريعة لتعرف بها الأحكام و تستنبط منها، فلو نافتها لفات المقصود منها.. كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول، بحيث تقبلها العقول السليمة و تنقاد لمقتضاها.

-و الأدلة تنقسم إلى قسمين:

أقسام الأدلة

أ-أدلة متفق عليها: و هى:

1-القرآن الكريم.

2-السنة المطهرة.


[1] "الموافقات"الشاطبى. و"الإحكام"للآمدى. و"المسودة".

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست