نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 132
النكاح كالردة مثلا، فتجب عليها العدة بدلالة النص، و العلة هنا فى المسكوت عنه مساوية للعلة فى المنطوق.
و من هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص و بين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق، أى المسكوت عنه، للمنطوق به فى العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى اجتهاد و تأويل. أما مساواة المقيس للمقيس عليه فى العلة فلا تفهم إلا بالتأمل و النظر و الاجتهاد، و لا يكفى فيها مجرد فهم اللغة.
-الدليل لغة: ما فيه دلالة و إرشاد إلى أى أمر من الأمور.
-و الدليل اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى.
و المطلوب الخبرى: هو الحكم الشرعى.
-و الأدلة الشرعية لا تنافى العقول؛ لأنها منصوبة فى الشريعة لتعرف بها الأحكام و تستنبط منها، فلو نافتها لفات المقصود منها.. كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول، بحيث تقبلها العقول السليمة و تنقاد لمقتضاها.