responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 116

6-المكروه تنزيها.

7-المباح.

ب-الحكم الوضعى:

و هو ما يقتضى جعل شي‌ء سببا لشي‌ء آخر.. أو شرطا له..

أو مانعا منه. أو هو: ما يكون باعثا لثبوت حكم أو عدمه.

-و سمى هذا النوع بالحكم الوضعى؛ لأنه ربط بين شيئين بالسببية، أو الشرطية، أو المانعية: بوضع من الشارع، أى بجعل منه. أى إن الشارع هو الذى جعل هذا سببا لهذا، أو شرطا له، أو مانعا منه.

-و أقسام الحكم الوضعى ثلاثة:

1-السبب.

2-الشرط.

3-المانع.

الفرق بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى:

أ-الحكم التكليفى: يتطلب فعل شي‌ء، أو تركه، أو إباحة الفعل و الترك للمكلف. أما الحكم الوضعى، فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شي‌ء، أو شرطا له، أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعى، و متى ينتفى فيكون على بينة من أمره.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست