لأنّا قد قرّرنا فيما قبل أنّه من جملة الغنائم إذ هو حقّ الأرض المفتوحة، فحلّها تابع لحلّها بغير تفاوت.
و قد أقمنا الدليل على ذلك، و حكينا ما صدر عن الأصحاب- رحمهم اللّه- فيه، و ليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور، و هو موقوف على أمر الإمام(عليه السلام) و نظره(عليه السلام)، و هذا لا يصلح للمنافاة، لأنّ الأئمة(عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة، و أزالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شيء يقتضي التنفّر، و لا يبعد من رضا اللّه سبحانه و رضاهم، لا سيّما إذا انضمّ إلى ذلك نظر نائب الغيبة.
و أيّ فارق بينه و بين ما أحلّوا لشيعتهم حال الغيبة ممّا فيه حقوقهم؟ و هؤلاء الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنّبون ما فيه حقّهم(عليهم السلام) بل و لا يستطيعون، فإنّ هذه الجواري و العبيد و متفرّدات الغنائم و ما يحصل من البحر بالغوص و غيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، و هم لا يتحرّجون من هذا القسم و لا ينفرون منه، و يبالغون في التشنيع على القسم الأوّل، لما يلحقه من المحرّمات أو مواقع الشبهات، و يجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامّة، يقتفون آثارهم، و لا يخافون اللّه سبحانه، حيث انّهم قد حرّموا بعض ما أحلّه اللّه، و أنكروا بعض