responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 52

لأنّه أمر للغائب محذوف اللام. و ما أوردناه أولى.

فإن قلت: إذا جوّزتم البيع و نحوه تبعا لآثار التصرّف، فكيف يجوز لوليّ الأمر أخذها من المشتري، و كيف يردّ رأس ماله، مع أنّه قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار؟

قلت: لا ريب أنّ وليّ الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة و إن كان له بها شيء من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز، و حينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن و المثمن. لكنّ الذي يردّ الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام(عليه السلام) لانتزاعه ذلك، و يحتمل أن يكون البائع، لما في الردّ من الإشعار بسبق الأخذ. و قوله «و له ما أكل» أنّه يريد به المشتري.

و في معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة، أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.

تنبيهات

الأوّل: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته.

قال في المبسوط: «و لا يصحّ أن يبني دورا و لا منازل و لا مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، و متى فعل شيئا من ذلك كان التصرّف باطلا، و هو باق على الأصل».

و قد حكينا عبارته قبل ذلك.

و قال ابن إدريس [1]:

«فإن قيل: لما نراكم تبيعون و تشترون و تقفون أرض العراق و قد أخذت عنوة؟ قلنا: انما نبيع و نقف تصرّفنا فيه و تحجيرنا و بناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها».


[1] انظر: السرائر- ص 111.

نام کتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست