فإن قلت: إذا جوّزتم البيع و نحوه تبعا لآثار التصرّف، فكيف يجوز لوليّ الأمر أخذها من المشتري، و كيف يردّ رأس ماله، مع أنّه قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار؟
قلت: لا ريب أنّ وليّ الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة و إن كان له بها شيء من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز، و حينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن و المثمن. لكنّ الذي يردّ الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام(عليه السلام) لانتزاعه ذلك، و يحتمل أن يكون البائع، لما في الردّ من الإشعار بسبق الأخذ. و قوله «و له ما أكل» أنّه يريد به المشتري.
و في معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة، أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.
تنبيهات
الأوّل: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته.
قال في المبسوط: «و لا يصحّ أن يبني دورا و لا منازل و لا مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، و متى فعل شيئا من ذلك كان التصرّف باطلا، و هو باق على الأصل».
«فإن قيل: لما نراكم تبيعون و تشترون و تقفون أرض العراق و قد أخذت عنوة؟ قلنا: انما نبيع و نقف تصرّفنا فيه و تحجيرنا و بناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها».