و هي على قسمين أيضا: عامر و موات، فالعامر: ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن ملاكه. و الموات: إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، و ليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود.
القسم الثاني: ما ليس كذلك،
و هو على أربعة أقسام:
أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
و هو المسمّى ب(المفتوح عنوة).
و هذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافة، خلافا لبعض العامّة [1]، و لا يفضّلون فيها على غيرهم، و لا يتخيّر الإمام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام (عليه السلام) لمن
[1] للعامّة جملة أقوال:
أحدهما: تقسيم الأرض على الغانمين فحسب.
و الثاني: تصبح فيئا للمسلمين دون الغانمين.
و الثالث: تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين.
كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها .. إلخ. انظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب: