responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 202

النهاية عن الاخباريين.

6- كفاية الجزم بل الظن من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه كما يظهر من عدة الأصول للشيخ في مبحث أخبار الآحاد.

ثم قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ان محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح فالأولى ذكر الجهات التي يمكن التكلم فيها ثم ذكر ما يقتضيه النظر [1].

[كلام صاحب القوانين (قدّس سرّه)‌]

أقول: قال صاحب القوانين (قدّس سرّه): العلم الذي يتعلق بالعمل بلا واسطة فهو الفروع و ما لا يتعلق كذلك فهو الأصول‌ [2] و ان اشتبه الأمر على كثير منهم (كصاحب الفصول) فيما يتعلق بالعمل أي ما يعرض و يحمل على العمل بلا واسطة.

و لذلك قد استشكلوا بأنّ المراد من العمل هل هو عمل الجوارح أو الأعم من عمل القلب فإن كان مطلقا فالتعريف ليس مانعا من الأغيار فإنّ أصول هذه عمل قلبي و أما إن كان المراد من العمل عمل الجوارح فبعض الأعمال القلبية لا يكون خارجا بل يبقى في التعريف كالحسد و الكبر و العجب و الرياء فالتعريف لا يكون جامعا.

أقول: ان المقصود بالعمل هنا ما يطابق الاعتقاد فإن ما يتعلق بالعمل أي بالاعتقاد و المراد من المتعلق ليس هو المعروض بل ما كان من قبيل المغيّى بالغاية فالغرض من ايجاب المعرفة بأصول الدين هو حصول الاعتقاد بالنبوة و الامامة و العدل و ساير الجهات الأصولية و المراد من الاعتقاد ليس هو نفس العلم فإنّ القرآن الكريم يقول: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً ... [3] فإنّهم كانوا على اليقين و مع ذلك كانوا منكرين فالمراد من الاعتقاد هو عقد القلب على عمل و التدين بذلك العمل.


[1] فرائد الأصول: ج 1 ص 555.

[2] قوانين الأصول: ج 1 ص 5 الطبعة القديمة مع تغيير موجز في اللفظ المنقول غير مخلّ بالمعنى.

[3] سورة النمل: آية 14.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست