responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 183

وافقهم في مجرد اصطلاح فقالوا انّه حجة باعتبار اشتماله على قول المعصوم (عليه السلام) فلو اتفق جماعة قليلة من الفقهاء على رأي و وافق رأيهم قول الامام فهذا حجة و من الواضح ان هذا صرف فرض لا واقع له في الاجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب فانّى يحصل في زمان الغيبة اجماع يقطع بكون الامام معهم فلذا اعتبروا وجود مجهول النسب فيه ليحتمل انّه الامام و لكن هذا أيضا كما ترى.

[تمسك الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف‌]

و أما الشيخ (قدّس سرّه) فقد تشبث في المسألة بقاعدة اللطف‌ [1] ليكون مرجعه الى تضمن الاجماع لقول الامام و فسروا اللطف بالتقريب الى الطاعة و التبعيد عن المعصية بل بنوا عليها أيضا وجوب بعث النبي و نصب الوصي لكن لا يخفى انّها لا ارتباط لها بوجوب بعث الأنبياء و نصب الأوصياء أولا اذ تشريع الشرع أمر أوضح من ان يتمسك فيه بقاعدة اللطف حيث انه سبحانه و تعالى بعد خلقه الخلق و اعطائهم قبول التكاليف و ان له سبحانه محبوبات و مبغوضات فلا بد من تشريع شرع لهم بمقتضى حكمته لتمييز ما أراده مما كرهه و إلّا كان ايجادهم بمكان من اللغو تعالى اللّه عن ذلك فلا مناص عن بعث نبي لهم و اذا دنى أجله و شرعه باق الى الأبد فاللازم نصب خليفة يقوم مقامه و يتصدى أمر الدين و أهله و إلّا كان لغوا آخر و الحاصل انّ مرجع هذه الأمور ليس الى قاعدة اللطف.

[المناقشة في التمسك المذكور]

و أما في المقام- فنقول انّه لا بد من ميزان للقاعدة و بيان حدها في مفروض البحث مع انّه لا يحصل ذلك فإنّه اذا أخطاء جماعة في الرأي و لم يصل نظرهم الى الحق افترى انّه لا يقتضى اللطف أن يبعدهم الامام عن الخطاء و يقرّبهم الى الحق؟

و الحال ان ملاك ذلك موجود حاصل؟ مع انّ الشيخ لا يقول ذلك بل يخصّها بما اذا اتفقوا على الخطاء.


[1] راجع للتعرّف على هذا المسلك كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي (قدّس سرّه).

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست