responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143

الحق انّه من جهة احراز المقتضي و الألزم أن يكون من باب إسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر و هو أقبح من القياس كما اذا علم بوقوع عقد اجارة و شك في أنّ مدتها هل كانت سنة أو سنتين فبعد انقضاء السنة الأولى المقطوع بها و إن كانت الحالة السابقة ثابتة بالنسبة الى اليوم الأول من السنة الثانية لكنه لا اعتبار بذلك لعدم وجود المقتضى للسنة الثانية فلو أردنا اجرائه بالنسبة الى السنة الثانية كان ذلك اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر فإن المحقق المعلوم هو السنة الأولى و أما بالنسبة الى الثانية فأصل وقوع الاجارة مشكوك فيه فلا مجال للاستصحاب بل ان مقتضى الاستصحاب هو عكس ذلك فإن العلم بوقوع الاجارة قبل انقضاء السنة الأولى لم يكن بالنسبة الى الثانية و بعد انقضاء الأولى نشك في أن الثانية داخلة أم لا فالشك في أصل الحدوث فيرجع الى استصحاب العدم و لا أثر لاستصحاب الحالة السابقة- و بعبارة أخرى- ان مورد الاستصحاب هو الشك في الزوال و البقاء بعد العلم بالوجود فتستصحب الحالة السابقة أو عكس ذلك و هذا مفقود في المقام بل الشك هنا إنّما هو في الحدوث و عدم الحدوث بالنسبة الى السنة الثانية.

و الحاصل. [هل احراز المقتضى كاف أو لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟]

انه لا ينبغي اجراء الاستصحاب مع عدم احراز المقتضى و إن نسب الى بعض عدم اعتباره و لكن ذلك في الحقيقة هو الإسراء و الشك في الحدوث فيرجع الى عكس مقتضى الاستصحاب- إلّا أن الكلام في جهة أخرى و هي انّه هل احراز المقتضى كاف في المقام أو انّه لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟ لا شبهة في اعتبار الاستصحاب عند مجامعتهما و أما لو ثبت المقتضي مفارقا عن الحالة السابقة فهل يكفي ذلك في ترتيب آثار المقتضى (بالفتح) و يسمى ذلك بالاستصحاب أم لا يكفي كما انّه لا اعتبار عندنا بوجود الحالة السابقة مفارقا عن احراز المقتضي- فقد

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست