responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 12

عبارة عن حصول العلقة بين شي‌ء و آخر فيكون العمل متعلقا به و توضيح ذلك أن التعلق قد يكون بالعروض و قد يكون بالغاية و المراد به هنا الثاني فيكون المقصود هنا أن المنظور من الحكم هو العمل به فالغاية من كون الكلب نجسا ليست هي الاعتقاد بذلك بل المقصود منه العمل أعنى الاجتناب. و كذا بالنسبة الى ساير الموارد و الأمثله.

و أما الجواب. عن الاشكال الثاني.

فبأنّ المراد بالعمل هو ما يطابق الاعتقاد كما هو الشائع فالعمل و ان كان عاما بالنسبة الى عمل القلب و الجوارح إلّا أن ما يطابقه هو خصوص الاعتقاد فيكون المراد بالعمل هنا ما كان غير اعتقاد سواء كان في مورد القلب أو الجوارح غايته انّه ان كان عبارة عن ايجاد شي‌ء خارجا فيكون من الفرعية و أما الأحكام الأصلية فالغرض الأصلي منها هو الاعتقاد و لو بنحو التعلق الغائي حتى مع الواسطة الكثيرة. و الحاصل. ان العمل هنا هو ما يقابل الاعتقاد فإن كان الغرض من الحكم الشرعي هو العمل لا الاعتقاد فيتعلق بالعمل بلا واسطة و إن كان تعلقه بالاعتقاد مع الواسطة حيث ان الاعتقاد بها لازم لئلا يئول الأمر الى الرد على الشارع. و لكن الأحكام الأصلية بعكس ذلك حيث ان التعلق يكون بالاعتقاد ابتداء و ان تعلق بالعمل ثانيا لتوقف العمل على الاعتقاد فهذا يكون مع الواسطة.

فاتضح ان التعريف المذكور جامع مانع و الاعتراضات مردودة.

المبحث الرابع. [تقييد العلم بحصوله من الأدلة]

قالوا ان التقييد بالأدلة إنما هو لاخراج بعض العلوم كالوحي و الالهام حيث أنها ليست حاصلة من الدليل. أقول. الفقه بمعناه اللغوي يشمل علم الامام و غيره إلّا أنه لا يطلق عليهم الفقيه بالمعنى الاصطلاحي فهم فقهاء بل هم أظهر مصاديق ذلك إلّا أن ذلك حيث كان دون شأنهم الرفيع و مقامهم السامي لم يطلق عليهم و هم عالمون بجميع الصنائع و لكن اطلاق (الصانع) عليهم تجاسر بمقامهم‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست