responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101

مرحلة الامتثال مختلف إذ مقتضى البعث هو الانبعاث و مقتضى الزجر هو الانزجار و الأول فعل و الثاني ترك فإذا جعلنا تعريف الأمر بطلب الفعل و النهي بطلب الترك تعريفا باللازم لم يكن في البين اشكال إذ لازم الأمر طلب الفعل مع انّ النهي متعلق بمفهوم يكون هذا المفهوم متعلقا للأمر أيضا و إذا كان التعريف تعريفا باللازم فإنّه من ناحية الزجر عبارة عن ترك الامتثال و من ناحية البعث هو الانبعاث و الامتثال أي الفعل فإذا كان الطلب في الفعل و الترك لم يكن متعلقا بأمر مولوي بل المولوية في مرحلة الامتثال إذ الأمر يتعلق بالاطاعة أو انّه ارشادي يحكم العقل بوجوب الطاعة فإذا قلنا بالمولوية فالفعل في الطاعة و في الأمر بها تعريف باللازم.

هذا و لكن مع ان طلب الفعل في مرحلة الاطاعة و الامتثال مع ذلك قد يوجد الأمر و لا يتحقق الامتثال و هكذا النهي فقد يوجد و لا يوجد الانزجار فطلب الفعل ليس على سبيل الاطلاق بمعنى انّ الغرض من الأمر هو طلب الفعل إلّا انّه لا يلزم منه امتثال هذا الأمر في الخارج بل يجوز أن يقترن بالمانع فلا يتحقق الامتثال مع انّ الأمر باق بحاله.

و توهم ان في حال المرض و السفر يكون الأمر بالصوم ساقطا رأسا- لا وجه له- إذ لو كان كذلك لما كان قضاء الصوم واجبا فإنّ القضاء فرع الفوت و الفوت فرع التعلق فالبحث عن ان القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول ليس معناه بتكليف جديد بل معناه هل انّ الفوت في الحال الأول كاف في الحكم بالقضاء أو يلزم بأمر جديد به و ذلك لا مكان فوت شي‌ء مع عدم وجوب قضاء له. كما انّه قد يكون النهي باقيا مع انّه يكون تركه جائزا و لا يطالب به- كما في حال الضرورة- فان أكل الميتة حرام و النهي عنه باق بحاله لكن وجوب حفظ النفس أهمّ من حرمة أكل الميتة.

ثم انّ بعد هذا المبحث أبحاثا أخرى نتعرض لبعضها اجمالا:

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست