و ثالثا: من أنّ الرواية ليست في مقام بيان اعتبار اللفظ في البيع و عدمه، بل في مقام بيان عدم جواز بيع نفس المصحف، و أنّ الجائز بيعه هو الحديد و نحوه، فقوله (عليه السلام): «قل اشتري منك نفس .. إلخ» كناية عن إيقاع البيع على الحديد و نحوه، لا أنّه يراد به وجوب التلفظ، فتأمّل.
و رابعا: من أنّه- بعد تسليم كونه في مقام إيجاب البيع بما ذكر في الرواية- لا يدل إلّا على اعتبار كون الإيجاب القولي على النحو المزبور، و ذلك لا ينفي إنشاء البيع بغير اللفظ، كما لا يخفى.