responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 539

لجعل الافتراق غاية لمطلق الخيار مع كونه غاية لخيار واحد فقط، بداهة أنّ سائر الخيارات على كثرتها غير مغيّاة بالافتراق، فجعل الافتراق غاية لماهية الخيار- مع كونه غاية لخيار واحد و مسقطا له فقط مع ثبوت سائر الخيارات- مستهجن عند أبناء المحاورة، فلا بد من إرادة خيار خاصّ و هو خيار المجلس، و من المعلوم أنّ سلبه من السلب الخاص غير الملازم للزوم.

و أمّا الطائفة الثانية فيظهر الجواب عنها مما تقدم في الجواب عن الطائفة الأولى، فإنّ قوله (عليه السلام): «فلا خيار» محمول على الخيار المذكور في الصدر، لتبعية الذيل له.

مضافا إلى: ما عرفت من أنّ سلب ماهيّة الخيار مع ثبوت جميع الخيارات- إلّا واحدا- مستهجن عرفا، فمع كون جميع الروايات بصدد بيان ثبوت خيار خاص لا طبيعة الخيار- و أنّ المسلوب بعد الغاية و هي الافتراق هو الخيار الخاص، لا لأجل أنّه المفهوم، بداهة كون المفهوم الاصطلاحي هو ما إذا علّق على الغاية سنخ الحكم لا شخصه- لا يبقى ظهور لصحيحة الحلبي في الإطلاق، و لا في حكم آخر غير ما في سائر الروايات، فلا محيص عن حمله على الوجوب الحيثي.

و بالجملة: فلو دار الأمر بين الحمل على الوجوب الفعلي المطلق، و الالتزام بخروج جميع الخيارات على كثرتها تقييدا، و بين الحمل على الوجوب الحيثي، فالترجيح للثاني.

فعلى هذا لا يصحّ التمسك بالروايات التي صرّح فيها بالمفهوم، لأنّه ليس من المفهوم المصطلح، بل من السلب الخاصّ الذي لا يترتّب عليه إلّا الوجوب الحيثيّ، لا الوجوب الفعلي المطلق المترتّب على المفهوم المصطلح كما لا يخفى.

و أمّا الطائفة الثالثة ففيها- مضافا إلى ظهورها باعتبار قوله (عليه السلام): «استوجبها» في البيع بالصيغة، و إلى: تعارف البيع بالصيغة في الأراضي و القرى، و بعد اشترائها معاطاة- أنّها قضية شخصية لا يعلم الحال فيها، فليس لها إطلاق يشمل المعاطاة.

فتلخص: أنّ روايات خيار المجلس بطوائفها الثلاث لا تدل على لزوم المعاطاة،

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست